مجلس التأديب يغرّم «الفوز للاستثمار» و«الرباعية للوساطة»

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية لشركة الفوز للاستثمار قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف دينار بتاريخ 21 نوفمبر 2017 يخص الشركة بحساب العملاء لديها، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23 نوفمبر 2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء. أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرارات مجلس التأديب في 3 مخالفات ضد شركة الفوز للاستثمار، والشركة الرباعية للوساطة المالية وأحد وسطائها. وصدر قرار المخالفة الاولى ضد شركة الفوز بتغريمها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المسندة إليها على النحو الآتي: 1- تسويقها محافظ استثمارية لدى "شركة إدارة الأملاك العقارية" مع وعد بتحقيق عائد 3 في المئة تقريباً. 2- تبين لفريق التفتيش من خلال اطلاعه على عينة من كشوف حسابات محافظ العملاء لدى الشركة، عدم توافر ما يفيد بخصم رسوم إدارة تلك المحافظ أو تسجيلها كمطلوبات على محافظ عملاء العينة التي تم فحصها. 3- تبين قيام رئيس مجلس الإدارة بصرف مبلغ العربون للصفقة التبادلية فيما بين شركة الفوز للاستثمار وشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) والبالغ قيمته 100 ألف دينار بتاريخ 23 /11 /2017، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتي تمت بتاريخ 12 /12 /2017 على هذه الصفقة، علماً بأنه يتوجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة لكل عمليات الدخول أو التخارج من الاستثمارات بحسب هيكل الصلاحيات المعتمد لدى الشركة. 4- ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف دينار بتاريخ 21 /11 /2017 يخص شركة الفوز للاستثمار بحساب العملاء لديها، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23 /11 /2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء. 5- ثبوت قيام الشركة بإعداد واعتماد التفويض الخاص ببعض عملائها دون التقيد بالنموذج المعد من جانب وكالة المقاصة، والاكتفاء بتوقيع ملحق للعقد بأسماء المخولين بإدارة المحفظة. 6- ثبت عدم قيام الشركة بالتأكد من مدى ملاءمة العمليات المنفذة من جانب أحد عملائها بالمعلومات والبيانات التي أدلت بها بنموذج "معرفة العميل"، كما لم تقم الشركة بالإبلاغ عن المبالغ التي قام أحد عملائها بإدخالها لحساباتها بالخطأ، والبالغ إجمالي قيمتها مليونا دينار. 7- ثبوت عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة بتحديث دليل الإجراءات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ يوليو 2015، وذلك على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010. وأعلنت الهيئة أن المخالفة الثانية شملت الشركة الرباعية للوساطة المالية والوسيط أحمد إبراهيم الدويسان، وهي علي النحو التالي: أولا- تغريم الشركة المخالفة الأولى ثلاثين ألف دينار عن المخالفة الأولى، وألفي دينار عن المخالفة الثالثة على النحو المبين بالأسباب. ثانيا- تغريم المخالف الثاني مبلغ ألف دينار عما أسند إليه. ثالثا- وقف نشاط الشركة المخالفة الأولى في ممارسة أعمال الوساطة المالية لمدة ثلاثة أشهر. رابعا- منع المخالف الثاني من مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أعمال مالية مسجل في البورصة مدة ثلاثة أشهر. وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهما: إهمال في الرقابة 1- أحكام البندين (1) و(4) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، والبند (13/ب) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) والمادة (5- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والبند رقم (5) من المادة (3- 6) والمادة (3- 40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية والمادة (6- 17- 2) والبند (3) من المادة (1- 3) من مستند الضمانات المالية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال، وذلك لإهمال الشركة في الرقابة على وسيطها المشكو في حقه الثاني الذي قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري صاحب حساب التداول رقم (1915549) من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة ( 190 ألف دينار)، والمتداول شركة ميكانيزم للتجارة العامة صاحب الحساب رقم (9839569) من إتمام عملية شراء أسهم بقيمة مليون ونصف دينار دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى الإخفاق بالتسوية والرجوع على مبلغ الضمان المالي المقدم منها ومن الشركة الكويتية للمقاصة، ودون اتخاذ أي إجراءات حازمة تجاه تلك الأخطاء، أو بذل العناية الكافية، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه هذين العميلين والاستمرار في مراقبة عملياتهما بشكل مستمر. 2- مخالفة البند (1) من المادة (10- 5) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقيام الشركة بشراء "شركة الجون المتحدة لبيع وشراء الأسهم والعقارات" من عبدالله وضرار محمد الحميدي وهما أكبر الملاك المباشرين لشركة "الفوز" الشركة الأم (للشركة الرباعية) المشكو في حقها دون إجراء أي دراسات جدوى اقتصادية بشأن ذلك. إخفاق التسوية - مخالفة البندين رقمي (1) و(2) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، والمادة (5- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية، والمادة (6- 17- 2) من مستند الضمانات المالية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال، لأنه بصفته ممثل وسيط أوراق مالية مسجلا في بورصة الأوراق المالية قام بتمكين المتداول فهد عبدالمحسن المري من إتمام عملية شراء أسهم بما قيمته (190 ألف دينار)، والمتداول شركة "ميكانيزم للتجارة العامة" من شراء أسهم بقيمة مليون ونصف دينار – دون التأكد من توافر المبلغ اللازم لإتمام العملية، مما أدى إلى إخفاق بالتسوية والرجوع على الضمان المقدم من الشركة الرباعية والشركة الكويتية للمقاصة، وهو ما يشير إلى عدم بذل العناية الكافية التي تقضي من التحقق من قدرة العميل على السداد. كما عاقب مجلس التأديب في المخالفة الثالثة الشركة الرباعية للوساطة المالية، وذلك بتغريمها "مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الـ11 المسندة إليها، على أن تتجدد تلك الغرامات بواقع ألف دينار شهرياً لكل مخالفة لم يتم تصويبها اعتباراً من 31 /8 /2018 ولحين قيام المشكو في حقها بتصويب تلك المخالفات، وذلك على النحو الموضح بالأسباب". وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة التي تتعلق بشغور وظائف كبار التنفيذيين، وظيفة مسؤول المطابقة، وعدم وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولا إنشاء وحدة تنظم شؤون المستثمرين، كما لم تقم الشركة بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، أو وضع سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة. ولم تقم الشركة أيضا بوضع الآليات التي تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولم تضع نظماً وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، ولم تقم بوضع مؤشرات أداء موضوعية (KPIs)، كما لم تعد نظم التقارير المتكاملة (IRS).

مشاركة :