دمشق: «القانون 10» لا يُتيح الاستيلاء على أملاك المُهجَّرين

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت الحكومة السورية، اعتباراً من يوم أمس، حملة إعلامية للتقليل من مخاوف السوريين، خصوصاً من هم في الخارج، تجاه إمكان الاستيلاء على عقاراتهم الخاصة خلال عمليات إعادة الإعمار استناداً إلى قانون أصدره الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي لتنظيم الأحياء العشوائية المنتشرة في معظم المحافظات، أو المناطق التي تعرضت لدمار كبير نتيجة العمليات الحربية في البلاد.وفي الثاني من ابريل الماضي، أصدر الأسد القانون رقم 10 لعام 2018 «القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة»، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات في صفوف المعارضين الذين «اعتبروه مكافأة للأطراف التي دعمت النظام وحالت دون سقوطه»، و«مقدمة للاستيلاء على أملاك المُهجّرين، تحت سقف القانون» سواء من تم ترحيله منهم إلى محافظة إدلب أو من هم في خارج البلاد.المعارضة اعتبرت أيضاً أن القانون جاء ضمن ما تصنفه بـ«الحملة المنظمة في إطار الحرب الطائفية»، ونجحت في خلق حالة من القلق الشديد لدى السوريين الموجودين خارج البلاد الذين اقتنعوا بضرورة الإسراع لتسجيل ملكياتهم في سورية قبل ضياعها، ما شكل ضغطاً على أجهزة ومؤسسات الدولة، وخصوصاً السفارات السورية.والهجوم على القانون جاء منذ صدوره مباشرة رغم أنه لم يتم إحداث أي منطقة تنظيمية بناء عليه، وحالة الغموض التي رافقته والمخاوف من استغلاله وخصوصاً من تجار الحرب، امتدت إلى المواطنين المقيمين داخل البلاد وفي مناطق سيطرة النظام، وذلك لعدم شرح أهدافه بشكل كاف، وصدوره بعد ازدياد حالات استيلاء عناصر من «القوات الرديفة» الموالية على منازل وتوزيعها على أقاربهم، خصوصاً في المناطق الساخنة أو التي تمت استعادة السيطرة عليها حديثاً من المعارضة.حالة القلق المتزايدة، دفعت لصدور مواقف دولية، لا سيما من ألمانيا التي دعت في بيان «داعمي النظام السوري وروسيا في المقام الأول، إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين، فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأمل هؤلاء يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في سورية».التطمينات التي صدرت سابقاً من قبيل إعلان وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن القانون «يحافظ على الحقوق بشكل دقيق، وهو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم وفرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق»، لم تستطع الصمود في وجه منتقدي القانون، الأمر الذي دفع الحكومة للتحرك، أمس، في ما بدا وكأنها حملة مضادة، لشرح أهداف القانون، سواء عبر الصحافة المحلية أو عبر الفضائيات السورية الرسمية. ونقلت صحيفة «الوطن» عن الوزير مخلوف تأكيده أن «جميع المهل الزمنية المحددة في القانون تتعلق بصدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية ولا يترتب على المواطن أي إجراء بمجرد صدور القانون حيث يمكن أنّ تمرّ سنوات عدة قبل أن تقرّر الوحدة الإدارية إخضاع منطقة معيّنة لإحكام هذا القانون».ونفى مخلوف أن يُجرّد القانون المالكين الموجودين خارج البلد من ملكيتهم، ويهجر الساكنين من أرضهم، قائلاً: «لاعلاقة له بإنشاء الملكيات بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، كما يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة، هي لجنة حل الخلافات المشكلة برئاسة قاضي يعينه وزير العدل».وعن مهلة الشهر الواردة في القانون وأنها ليست كافية وخاصة لمن هم خارج البلاد، قال: «كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخوّلة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات لا يُطلبُ منه التصريح عن ملكيته لا الآن ولا في حال صدر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، وسواء كان داخل البلد أو خارجها، لأن الوحدة الإدارية ستقوم من تلقاء ذاتها بالاعتماد على قيود السجل العقاري»، مشيرا إلى أنه في حال صدور مرسوم لإحداث منطقة تنظيمية فإن ذلك سيتم «الإعلان عنه بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبما يتيح لجميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية الاطلاع عليها».وأكد مخلوف أن «التصريح بالحقوق لا يقتصر على المالكين وإنما يشمل أيضاً أصحاب الحقوق العينية الأخرى من الانتفاع والارتفاق والرهن وغيرها، وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة»، معتبرا أن القانون «أتاح لمن لا يملك الوثائق الأصلية للملكية أن يتقدم بصور عنها كما أتاح لمن ليس لديه الوثائق بسبب تلفها أو ضياعها أن يذكر حقوقه في الطلب الذي سيتقدم به أصحاب الوحدة الإدارية، وتنظر محكمة لجنة الخلافات بطلبه من خلال محاكمة عادلة ومضمونة وسريعة». وأوضح أنه «إذا لم يتسن لأصحاب الحقوق تقديم وثائقهم لظروف خاصة بداعي السفر أو غيره، أجاز القانون أن ينيبوا عنهم أيّ شخص بموجب وكالة قانونية أو من خلال أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مثل: ابن، أب، جد، عم، ابن عم، خال، خالة، ابن خالة وسواهم».وشدد الوزير السوري على أن القانون و«ضماناً لاستقرار الوضع القانوني للملكيات منع إجراء أنواع من المعاملات على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية في السجل العقاري، كالبيع والهبة أو الإعارة أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن وكذلك منع أعمال التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف والترخيص بالبناء والتغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية ريثما تنتهي أعمال التنظيم ضماناً لاستقرار الوضع القانوني للملكيات».وأوضح مخلوف أن المواطن «لن يتحمل أيّ نفقات أو أعباء مالية جراء تنفيذ المنطقة التنظيمة بل يقع العبء كله على عاتق الوحدة الإدارية لجهة إعداد الدراسات المتكاملة للبنى التحتية أو تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وكذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان»، موضحاً أنه بعد إنجاز المنطقة التنظيمية فإن «توزيع المقاسم ليس إجبارياً وإنما وفق رغبة المالك عبر ثلاثة خيارات: التخصص بمقسم، أو المساهمة في تأسيس شركة مساهمة، أو البيع بالمزاد العلني».وكان القاضي حسين حمادة قد حذر عبر صفحته في «فيسبوك»، من أن «الضرر يمكن أن يحصل في حالة واحدة وهي التواطؤ عن طريق انتحال شخصية المالك قيداً ونقل ملكيته بموجب قرار قضائي أو وكالة كاتب بالعدل مزورين أو بالتواطؤ مع أمين السجل العقاري»، مؤكداً أن «هذه الحالات تحصل في مراحل الاستقرار وتكثر في مراحل الاضطراب».

مشاركة :