أمين الفتوى يوضح حكم توزيع «الأب» تركته على أولاده قبل وفاته

  • 5/9/2018
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا أعطى "الأب" قبل وفاته مال لأبنائه فهذه تكون هبة. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته عن سؤال «زوجي قبل وفاته خصص جزء من المال لزوجته الثانية وأبنائها فهل هذه الوصية أو التركة صحيحة؟»، إذا كان أعطاهم وملكهم المال قبل وفاته فهذه هبة تامة ولا شيء فيها أما إذا كان لديه مال وقال خذوا كذا كذا من الأموال فهذه وصية شفوية ولأبد من أن أخذ رأى الورثة لأنها غير موثقة فيجب ان يطلع الورثة على هذه الوصية فإن أجازوها فلا مانع وإن لم يجيزوها وطعنوا عليها وكذبوا خبرها فلا تنفذ هذه الوصية وتقسم التركة بين الجميع.

مشاركة :