أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته المطلقة

  • 5/14/2018
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك قاعدة عامة فى الزكاة وهى أنه لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول هما الآباء والأمهات وإن علو كالأجداد والفروع هما الأبناء وإن نزلوا كالأحفاد. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال «ابنتى مطلقة ولديها أولاد ومقيمة معى فى المنزل فهل يجوز أن أصرف عليها من مال الزكاة؟».وأضاف "عثمان"، أن الإنفاق على ابنتك واجبة عليك، لأنها أصبحت جالسة معك فمثلها مثل الطفل الصغير مكلف بالنفقة عليهما.

مشاركة :