قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك قاعدة عامة فى الزكاة وهى أنه لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول هما الآباء والأمهات وإن علو كالأجداد والفروع هما الأبناء وإن نزلوا كالأحفاد. وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « حكم الوضوء أثناء قراءة القرآن هل يجوز إخراج الزكاة للزوج أو الأقارب غير القادرين؟»، أن الزوج إذا كان فقيرا ومحتاجا للمال فهذا ينطبق عليه وصف من الأوصاف الثمانية التى يعطي الإنسان من أجلها الزكاة المذكورين فى أية التوبة فى قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) فإذا كان الزوج من ذلك فيجوز للزوجة أن تعطي له من زكاة مالها.وأشار إلى أنه لا يجوز الزكاة بين الأصول والفروع إلا فى حالة واحدة وهى ان يكون الفرع أو الأصل غارما أى عليه دين ولم يستطع سداده ففى هذه الحالة تصح الزكاة أما غير ذلك فلا يجوز.
مشاركة :