أمين الفتوى: يجوز دفع زكاة المال للابن المتزوج في هذه الحالة ..فيديو

  • 7/30/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.وأضاف أمين الفتوى، أنه حينئذ يجوز إعطاء الأب أو الابن من مال الزكاة لسداد ما عليه من ديون، وغير ذلك لا يجوز، فإذا كان الابن متزوجًا ولا يستطيع سداد مصروفات المدارس لأبنائه، ففي هذه الحالة يُعتبر الابن مدينًا بمصروفات المدارس، ويجوز لأبيه -جد الأبناء- أن يُعطي ابنه وأحفاده من مال زكاته ليسدوا ديونهم.

مشاركة :