قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال نذر الشخص تقسيم مكافأة مالية ينتظر الفوز بها، بنسبة ثلث لله تعالى وثلث له والأخير لإخوته، فلا شيء في ذلك، منوهًا بأنه لا يجوز الرجوع في هذا النذر.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «نذرت إن رزقني الله بمكافئة مالية سوف أقسمها لله ولي ولإخوتي ورزقني الله وعلمت مؤخرا أن هذا النذر مكروه فماذا أفعل؟»، أن ما فعله السائل من نذره تقسيم هذه المكافئة إلى ثلاثة أجزاء ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لاشي فيه.وأضافت أنه بالنسبة لرجوعه عن هذا النذر فلا يجوز له الرجوع فيه؛ وذلك لقول الله عز وجل ـ : «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» الآية 29 من سورة الحج، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (6318)، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/82).واستشهدت بما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح والطلاق والعتاق والنذر» ذكره ابن حزم في المحلى (8/197)، وذلك مع العلم بأن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل» رواه البخاري (6608) ومسلم (1639).
مشاركة :