لجنة الفتوى تكشف عن 3 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة

  • 1/22/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابع لمجمع البحوث الإسلامية، إن أقارب المسلم قسمان، أولهما يجب عليه نفقته، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لهم، والقسم الآخر من الأقارب لا يجب النفقة عليهم وبالتالي هم أولى بالزكاة من غيرهم.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟»، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.وتابعت: والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منوهة بأنه قد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم : «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

مشاركة :