السجن 10 سنوات لمتداولي المواد الغذائية الضارة والمغشوشة

  • 5/12/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء في السعودية عقوبات صارمة لمخالفي النظام تصل إلى السجن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال لمتداولي المواد الغذائية الضارة والمغشوشة، كما ألزمت المفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء الذين يتم تعيينهم من رئيس الهيئة إبراز بطاقة هوية الوظيفة عند دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته. ووفق اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإنه إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبياً إذا كان الغذاء غير مأمون. ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء التي سيبدأ العمل بها بعد ستة أشهر المفتش حجز الغذاء غير المأمون، وله حجز الغذاء إذا ظهر له مخالفته لأحكام النظام ولائحته، وتتلخص إجراء الضبط المخالفات في تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة، ونوع الغذاء وكميته، ويوقع عليه المفتش ومسؤول المنشأة الغذائية أو من ينوب عنه، وفي حال عدم وجودهما أو امتناعهما عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسليم المنشأة نسخة منه، وأخذ تعهد على مسؤول المنشأة الغذائية أو من ينوب عنه بعدم التصرف في الغذاء المحجوز إلا بعد موافقة الهيئة، وسحب عينات من الغذاء لتحليها اذا دعت الحاجة لذلك. كما منحت اللائحة المفتش الحق في إصدار توصية واحدة أو أكثر بخصوص عقوبات المخالفين وتشمل إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها، وإتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكان ذلك، وإعادة تصدير الغذاء المستورد المخالف، وأي مخالفة يراها المفتش. وألزمت اللائحة المفتش بعدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وتحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وسلم نسخة منه للمخالف. وأجازت اللائحة التنفيذية أن تعتمد الهيئة المنهج الوقائي المناسب خلال مراحل السلسلة الغذائية لضمان سلامة الغذاء، وذلك من خلال إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق النظم التي تسهم في ذلك، ومنها: الممارسات التشغيلية الجيدة، نظم إدارة سلامة الغذاء، وأي نظم أخرى مماثلة. وحددت اللائحة التنفيذية عقوبات صارمة للمخالفين، ففي حال كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وفي حال كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.

مشاركة :