حرض على بغض طائفة وإهانة العاهل المفدى: نقض الحكم بحبس رجل دين 3 سنوات

  • 5/12/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم بحبس رجل دين 3 سنوات بتهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة جلالة الملك، في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. وأشارت أوراق القضية إلى قيام المتهم بإلقاء خطبة في يوم الجمعة بمسجد في باربار وخطبة أخرى في مأتم بمنطقة بني جمرة ليلة غرة محرم واليوم التالي، سب فيهما الطائفة السنية واصفا أهلها بالكفرة والمارقين والأغبياء والتعساء، وأن كل جيل يأتي أكثر غباء ممن قبله، وتمادى في كلامه حتى وجه لعناته إلى الدولة الأموية والمملكة العربية السعودية واصفًا إياها بالكفر، وقال في مقطع فيديو مسجل للخطب إن خلاف الإمام الحسين ويزيد هو تكرار لخلاف قابيل وهابيل واستمرار للخلاف بين الطائفتين الشيعية والسنية، وزاد على ذلك بالقول إن الطفل الذي يرتاد المأتم يعرف العدل أكثر من أي أحد من الطائفة السنية، فيما وصف الحكومة البحرينية بالفسوق والكفر. ولم يقف المتهم عند ذلك بل امتدت إساءته إلى جلالة الملك بألفاظ وعبارات بذيئة، فتم توقيفه حيث اعترف بما جاء في مقاطع الفيديو واعترف بأنه لا يملك تصريحًا بالخطابة من الأوقاف الجعفرية وإنما اختاره الأهالي لكي يكون خطيبًا وإمامًا، فأسندت إليه النيابة العامة تهمة التحريض على بغض طائفة من الناس وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام، كما وجهت إليه تهمة أنه أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، فطعن على الحكم بالاستئناف، فأيدت المحكمة حكم أول درجة. وطعن المتهم بالتمييز على الحكم وطالب وكيله بتطبيق قانون العقوبات البديلة، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن تحديد العقوبة من صميم عمل قاضي الموضوع، وقالت إن العقوبات والتدابير البديلة التي استحدثها القانون لم تكن تحت بصر المحكمة عند إصدار حكمها المطعون فيه، ما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، ما يتعين معه نقض الحكم المطعون به حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

مشاركة :