أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي يشكل خطوة أساسية في جهود الدولة لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الداعمة لشفافية وجاذبية بيئة الاستثمار وممارسات الأعمال داخل الدولة. وقال معاليه إن القانون الجديد متناغم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد، كما أنه يراعي تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحكيم ومن ثم السرعة في البت والفصل في النزاعات، مشيراً إلى أن أحكام القانون تسري على كل تحكيم يجري داخل الدولة ما لم يتفق أطرافه على غير ذلك كما يأخذ القانون الصفة الدولية في الحالات التي حددتها أحكامه. وأضاف المنصوري إن القانون الاتحادي الصادر وما سيتبعه من لائحة تنفيذية سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني فضلا عن ترسيخ مصداقية عمليات التحكيم داخل الدولة، حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضا نطاق سريانه. ولفت إلى أن القانون يعطي الحق للأطراف اختيار هيئة التحكيم، ويلزم القانون هيئة التحكيم على إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة في الدولة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي يجري ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وأيضا كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص. وحدد القانون الحالات التي يكون التحكيم ذات صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وهي في حالة: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيا: إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف وهي مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده، ومكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع. ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعاً: إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة. وشملت مواد القانون والبالغة 61 مادة مقسمة على 6 فصول كل الأحكام المتعلقة بأهلية اتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم واستقلالية اتفاق التحكيم والفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم، وأيضا هيئة التحكيم وتشكيل الهيئة والشروط الواجب توافرها في المحكم، حيث جاء في مواد القانون أن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، شريطة أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.. كما يسمح القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم. وشمل الفصل الرابع من القانون إجراءات التحكيم وإدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم وتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع والإعلان والتنازل عن حق الاعتراض والمساواة بين أطراف التحكيم وبدء إجراءات التحكيم ومكان ولغة التحكيم، حيث نص القانون على أن تكون لغة التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. كما جاء في مواد الفصل الخامس من القانون والمعنية بحكم التحكيم مادة حول الأحكام الوقتية والجزئية، حيث يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكاماً في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.. وأيضا تضمنت المواد حكم التحكيم الاتفاقي إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا الحكم ما لأحكام التحكيم من آثار. وحول تحديد ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة، أقر القانون بأنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على 6 أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك. ويجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة لذلك، ولها تمديد هذه الفترة للشروط التي تجدها ملائمة ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائياً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. وإلى جانب ذلك، نظم القانون في فصله السادس ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم ونطاق السريان الزمني وغيرها من المواد المنظمة لسريان القانون.
مشاركة :