12 من الحقوق للعمالة المنزلية المساعدة كفلها القانون

  • 5/15/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) كفل قانون العمالة المنزلية المساعدة 12 من الحقوق والامتيازات الرئيسة لكل عامل أجنبي يدخل الدولة للعمل في مهن الخدمة المساعدة وأهمها يوم إجازة إسبوعياً مدفوع الأجر و12 ساعة راحة يومياً منها ثماني ساعات راحة متصلة، علاوة على التأمين الطبي والسكن اللائق وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً واحتفاظ العمالة بوثائق السفر الخاصة بهم وهويتهم الشخصية. وذكر تقرير حقوق العمالة الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، أن المواد الأساسية في قانون عمال الخدمة المساعدة ينص على أنه يجب على وكالة الاستقدام تقديم نسخة من عرض العمل للعامل قبل مغادرته لوطنه، وخضوع شروط العمل لعقد موحد معتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين يحدد شروط وأحكام العمل، كما أنه يجوز لأي من أصحاب العمل أو العمال المساعدين إنهاء العقد إذا أخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون الإخلال بأي من بنوده على أن يتم الالتزام بدفع التعويضات المنصوص عليها في القانون. دفع الأجور وشمل قانون عمال الخدمة المساعدة على 12 حقا وامتيازا أساسيا منها دفع الأجور كما هو مبين في العقد خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، وإعطاء يوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر، و12 ساعة راحة يومياً منها 8 ساعات راحة متتالية، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً في السنة، وتأمين طبي وإجازة مرضية لمدة 30 يوما في السنة، وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً كل عامين، وتوفير سكن لائق ووجبات طعام لائقة وملابس إذا لزم الأمر علاوة على احتفاظ العمالة المساعدة بوثائق سفرهم وبطاقات هويتهم، والإعفاء من رسوم المحكمة في حال أي دعوى قضائية ترفع من قبل العامل ويجب التعامل معها على وجه السرعة. يلزم قانون العمالة المنزلية المساعدة بأن يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، حيث تنص المادة 13 على أن تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين. ... المزيد

مشاركة :