قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.وأضاف "شلبى" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة للنصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.
مشاركة :