قال الشيخ محمد وسام،أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأرباح البنكية يخرج عشر الأرباح زكاة عن الوديعة البنكية.وفي هذا السياق أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة له، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية. وأضاف «علام» أنه تجب الزكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.وأوضح المفتي، أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام هجري.وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن بعض أهل العلم رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال.
مشاركة :