«الإفتاء» توضح حكم صوم من انقطع عنها الحيض قبل الفجر

  • 5/16/2018
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل، هل يجب الصوم على الحائض؟»، قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».وتابعت: « أنه قد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 315): [(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ».

مشاركة :