ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول "انقطع عني دم الحيض قبل أذان الفجر ولم أغتسل فما حكم الصوم؟وأجاب المركز، أن صيام هذه المرأة صحيح ولا شيء فيه، منوها بأن الأصل فى صحة الصوم أن تكون المرأة خالية من النفاس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.وأضاف: "ولكن إذا انقطع عنها فيجب عليها الاغتسال من أجل أداء العبادات كالصلاة وقراءة القرآن".
مشاركة :