«قانون رعاية المساجد» يحظر الدروس والتبرعات دون ترخيص

  • 5/17/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، وتسري أحكام القانون على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة. وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد من دون الحصول على ترخيص، وفقاً للمادة (8) التي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب، وإقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن، وجمع التبرعات أو المساعدات، وإنشاء المكتبات، وتعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها، وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية، والاعتكاف داخل المساجد، وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم. ويحظر القانون في المادة (9) ممارسة التسول في المساجد والمصليات، أو التدخل في شؤون الأذان أو الخطابة، أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها. وبحسب المادة (3) من القانون، تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد، ويجوز، بموافقتها، تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع، ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية. ووفقاً للمادة (5) لا يجوز بناء مساجد أو مصليات أعياد، أو تخصيص أماكن للمصليات العامة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها دون ترخيص من السلطة المختصة (الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد)، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يلتزم المتبرعون بالمصليات العامة بتوفير احتياجات الإنفاق عليها بالتنسيق مع السلطة المختصة وفقاً للشروط والضوابط المقررة. ويشترط القانون، بحسب المادة (10)، في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطناً وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة، وأن يكون لائقاً طبياً وحاصلاً على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص. ويجوز، دون الإخلال بحكم البند (1) من المادة (10) لهذا القانون، تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. ووفق المادة (13) يحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ والإفتاء أو إلقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها، والمشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير. وبحسب المادة (15) من القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثامنة والبندين (1) و(2) من المادة (9) من هذا القانون»، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف البند (3) من المادة (9) من القانون (تتعلق بممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها).

مشاركة :