قدم النائب جمعان الحربش اقتراحا بقانون بتعديل المادة رقم 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لمعالجة حرمان الورثة من الحصول على وثيقة منزل والدهم اذا توفي قبل اصدار الوثيقة. ونص القانون على ان يتم تعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 لتصبح كما يلي: "في حالة وفاة اي من الزوجين الكويتيين - دون أولاد او عن اولاد سبق استحقاقهم للرعاية السكنية- قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التملك او القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة. واذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لاولادها- بعد وفاتها- حق البقاء في السكن الى ان يتم زواج البنت او بلوغ الابناء سن السادسة والعشرين".
مشاركة :