السجن 7 سنوات بدلا من 15 لمتهم بالاعتداء على رجال الشرطة بالدراز

  • 5/18/2018
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى بتعديل عقوبة متهم من السجن 15 سنة إلى 7 سنوات، لإدانته بالاعتداء على عدد من الشرطة وحيازة سلاح شوزن. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 31 متهما بالشروع في قتل رجال الشرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف بالدراز، بالسجن 15 سنة على 6 متهمين بالشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على 24 متهما بالاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالسجن 5 سنوات على متهم لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 23 يوليو/2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية «شوزن» وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخص لهم بحملها، وأسندت النيابة إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وتعود تفاصيل القضية التي بدأت بتجمهر مجموعة من الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 300 و400 شخص بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب 3 منهم، فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد على سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، اذ عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب. وقالت محكمة الاستئناف انه عن الموضوع فالمحكمة ترى بداية تعديل القيد والوصف جزئيا فالتكييف الصحيح المسند للمستأنف بالبند ثانيا، ترى المحكمة أن تكييفها الصحيح بالنسبة للاشتراك في التهمة الاولى الشروع في القتل أنها ليس إلا تعديا على عضوين من قوات الأمن العام المؤثمة بالمادة 221/5 عقوبات لأن مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية ازهاق الروح ولا الاصابة في مقتل بل لا بد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بتوجيه الاعيرة النارية لهذا المقتل القتل وكان البين ان الجناة الرماة أطلقوا صوب المجني عليهم لكن الاوراق قد خلت من أنهم قصدوا مقتلا كذلك أنهم كانوا يصوبون تجاههم من مسافة تجاوزت مدى تجمع المقذوفات الرشية إذ تجاوزت 10 أمتار، كما أن الاوراق قصرت عن بيان موالاتهم إطلاق النار، ومن ثم فالمستأنف لم يشترك إلا في جنايات اعتداء على أعضاء من قوات الأمن العام وحيازة سلاح شوزن وذخيرته.

مشاركة :