قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل في الصيام أنه فرض عين على كل مسلم صحيح غير مريض مقيم غير مسافر وذلك لعموم قوله تعالى: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» الآية ١٨٥ من سورة البقرة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام المرأة المرضع في رمضان؟»، أن المرأة المرضع داخلة تحت هذا العموم ابتداء، ولكن الشارع الحكيم برحمته وتيسيره خفَّف على من كان ذا عذر من المسلمين.وأضافت أن ذلك يشمل المرأة المرضع، فشرع لها أن تفطر وذلك في حال معينة وهي: أن يصيبها بالصوم مشقة فادحة من شأنها أن تُلحق بها ضرارًا أو أن يَلحق برضيعها ضرر، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي صيامها بعد رمضان.واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»، منوهة بأنه إذا شق عليها القضاء فلها الأخذ برأي من يرى أن عليها الفدية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
مشاركة :