البحرين تُسقط الجنسية عن تسعة متهمين لتأسيسهم جماعة إرهابية

  • 5/22/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس الاثنين على عشرة متهمين عن تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والشروع في الاعتداء على سلامة رجال الشرطة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم العاشر، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين من الأول حتى التاسع وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح «شوزن» محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني وقد ضبط معهم سلاح «شوزن» محلي الصنع وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم الثالث بتسليم ذلك السلاح المحلي الصنع للمتهم الثاني بقصد استعماله ضد رجال الشرطة، كما توصلت التحريات أيضاً إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والخامس في واقعة إطلاق نار أخرى على دورية الشرطة المتمركزة على شارع الجنبية، وقد دلت التحريات أيضاً على قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع وقد تمكنا من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى تلك الجماعة ويتولى المتهم التاسع توفير الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين التاسع والعاشر.وفي القضية الثانية، أيّدت المحكمة إعدام شخصين وحبس 10 آخرين لفترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد بعدما ثبّتت إدانتهم بمهاجمة الدورية العسكرية في 2016 ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة عنصرين، حيث أعلن المستشار أحمد الحمادي أن محكمة التمييز الدائرة الثانية أصدرت حكماً أمس وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثاني والثالث وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاث سنوات للمتهم العاشر.(بنا)

مشاركة :