A A نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس جلسة عرض دعوى لـ 12 سعوديًّا وسوريين اثنين استهدفوا بالقتل عددًا من رجال أمن الدوريات في الرياض، بينهم ضابط برتبة كبيرة، إلى جانب رجال أمن آخرين يعملون في الميدان. وقدمت النيابة العامة لائحة دعوى تمثلت في عدد من التهم، تتضمن: الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح؛ بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجال الأمن. وتضمنت التهم الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لأحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة، التي لولي الأمر في هذه البلاد، والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامه بالأدوار الجرمية. كما شملت التهم اغتيال رجال أمن، بعد إطلاقه النار عليهم عمدًا بواسطة سلاح من نوع رشاش، والشروع في استهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة، ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والأحساء؛ بهدف الإخلال بأمن هذه البلاد. واتهم بعضهم بالتدريب على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير وصناعة القنابل المتفجرة (المالتوف)؛ بقصد تنفيذ عمل إرهابي. طلبات المدعي العام من المحكمة الحكم على الأول والثاني بالقتل حدًّا فإن درئ عنهما الحد فاطلب الحكم بقتلهما تعزيرًا. الحكم على المتهم الأول والثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجنًا وغرامة) مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم الحكم على المتهمين السابع والتاسع بالعقوبة المنصوص عليها في نظام الأسحلة والذخائر الحكم على المتهم الرابع بالحد الأعلى (سجنًا وغرامة) من العقوبة الورادة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجنًا وغرامة) الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع عشر بالحد الأعلى (سجنًا وغرامة) الحكم على المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجنًا وغرامة) الحكم عليهم -عدا المتهمين الأول والثاني- بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم؛ لقاء باقي ما أسند إليهم مع تشديد العقوبة التعزيرية بحق المتهمين الثالث عشر والرابع عشر؛ نظرًا لخطورة ما أقدما عليه من جرائم، وأثر ذلك على تهديد أمن البلاد والعباد. الحكم على المتهمين الأول والثامن بحد المسكر. الحكم على المتهم الأول والمتهم الثاني بالمقتضى الشرعي؛ لقاء اعترافه بتعاطي المخدرات. الحكم بإبعاد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر إلى بلادهما بعد انتهاء محكوميتهما، وتصفية ما لهم وما عليهم من حقوق؛ وذلك اتقاءً لشرهما.
مشاركة :