«الجزائية» تبدأ محاكمة 14 متهماً ضمن خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح

  • 5/22/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الإثنين)، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً، بينهم 12 سعودياً، إضافة إلى سوري وسوداني، شكلوا خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح. وسلمت المحكمة إلى المتهمين لوائح دعوى المدعي العام في النيابة العامة. ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول تهم الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة التي لولي الأمر في هذه البلاد والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامه بأدوار جرمية منها: اغتياله رجلي الأمن بعد إطلاقه النار عليهما عمداً بواسطة رشاش أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية، بمشاركة المتهم الثاني، والشروع في استهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة، ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة ومرتادي الأماكن السياحية في مركز الرغبة وأماكن وجود أفراد في محافظة ثادق والأحساء، بهدف الإخلال في أمن هذه البلاد، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيره ولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن، وحيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة (مولوتوف) بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي. إضافة إلى التدرب في مزرعة والده على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير وصناعة قنابل «المولوتوف»، بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجه به من قبل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، ونزع البيعة التي في عنقه لولي الأمر في هذه البلاد من خلال مبايعته زعيم التنظيم، والتواصل مع عناصره في سورية والمملكة، والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلة في الأمن في الداخل، وحيازة كمية من الأسلحة والذخائر غير مرخصة والتنقل بها داخل المملكة، ومنها رشاشان من نوع «كلاشنكوف» وحزام مليء بالرصاص للرشاش ذاته بقصد الإفساد والإخلال في الأمن، وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال إرساله مقطع فيديو يتضمن توثيق جريمته التي أقدم عليها والذي على إثره قام عناصر «داعش» بنشره عبر شبكة الإنترنت، وتبني تلك الجريمة، وكذلك الانضمام إلى مجموعة إلكترونية على برنامج «تليغرام» تضُم عدداً من عناصر التنظيم، وتبادل الصور والملفات ومقاطع فيديو مناوئة للدولة ومؤيدة لفكر التنظيم، ارتباطه وتستره على أشخاص داخل المملكة ممن يحملون فكر التكفير المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي ينتهجه عناصر «داعش»، والتخطيط مع موقوفين لاستهداف مواطنين داخل المملكة. وتأييده قتل الرعايا الأجانب في المملكة، وشروعه في ذلك واعتقاده بجواز ذلك، والانتماء والتأييد والتعاطف مع «داعش»، واقتناعه بمشروعية الخروج للقتال في الخارج ومتابعته أخبار وإصدارات التنظيم في سورية والاجتماع مع مؤيدين للتنظيم ذاته، وتواصله عبر «تيليغرام» مع بعض عناصر التنظيم في سورية وشروعه ومحاولته الخروج إلى مناطق الصراع خارج المملكة للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن من ولي الأمر، والانخراط في تنظيم إرهابي معاد للمملكة واعتناق أفكاره والدعوة إليها، وشربه المسكر وتعاطيه المخدرات. استهداف رجال الأمن ووجهت المحكمة إلى المتهم الثاني غالبية التهم الموجهة إلى الأول، إضافة إلى مقاومته رجال الأمن أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب من الفرقة القابضة من خلال قيامه بإطلاق النار من مسدس عيار 7.65 على رجال الأمن أثناء القبض عليه، بهدف قتلهم. ووجهت إلى المتهم الرابع التهم ذاتها، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لمن علم تأييده لتنظيم «داعش» من خلال تسليمه جواز سفره لأخيه المتهم الثاني لاستخدامه في السفر إلى سورية، وتستره وعدم إبلاغ الجهات الامنية عن سفر شقيقه المتهم الثاني والمتهم الخامس إلى سورية للمشاركة في القتال في هناك مع التنظيم العام 1434هـ، وتأييد المتهم الثاني للتنظيم ونشر أفكاره وتوجهاته، والتفريط بجواز السفر الخاص به، بتمكين شقيقه من استخدامه في الخروج إلى مواطن الصراع، وقيامه بإخفاء جوال شقيقه المتهم الثاني مع علمه بأنه مطلوب أمنياً. تهريب متهم وتمويل الإرهاب ووجهت إلى المتهم الخامس تهم مماثلة، إضافة إلى تستره على تأييد المتهم الثاني لـ«داعش» ومساعدته في الخروج من المملكة إلى البحرين من خلال نقله برفقة المتهم السابع إلى المنطقة الشرقية (جسر الملك فهد)، تمهيداً لخروج المتهم الثاني لسورية للمرة الثانية، بهدف المشاركة في القتال الدائر هناك، والمتاجرة بالأسلحة النارية من خلال قيامه بشراء مسدسين غير مرخصين من أحد المطلوبين أمنياً، وتسليمه سلاح غير مرخص إلى المتهم الثاني، مع علمه بتوجهاته وأفكاره وهو السلاح الذي استخدمه المتهم الثاني أثناء قتله رجلي الأمن، وقيامه بتسليم سلاح مسدس آخر للمتهم السابع الذي قام بدوره بتسليمه إلى المتهم الخامس، بقصد الإفساد والإخلال في الأمن، وتستره على المتهم الثاني وعدم قيامه بإبلاغ الجهات الأمنية عنه بعد صدور بيان وزارة الداخلية الذي يوضّح ملابسات حادثة استهداف رجلي الامن، والكذب على جهة التحقيق وإخفاء الحقيقة حيال سفر المتهم الثاني إلى سورية ومشاركته في القتال الدائر هناك. وجهت المحكمة إلى المتهم السادس تهم: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تمكينه المتهم الثاني من استخدام حسابه لإجراء عملية تحويل لأحد الحسابات المصرفية المشبوهة خارج المملكة، وتمكينه له بعد ارتكاب جريمة اغتيال رجلي الأمن وربط المتهم الثاني في شقيقه المتهم الثالث عبر مكالمة هاتفية من جواله الخاص به وتستره على ذلك، إضافة إلى تهم مماثلة للمتهمين السابقين. يشرب الخمر ويهين العلماء ووجهت إلى المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر تهماً مماثلة، إضافة إلى شرب المسكر للثامن، وإهانة علماء المملكة للتاسع، وانفرد العاشر بتهم الإساءة للأجهزة الأمنية في الدولة بعد الإعلان عن المتهم الثاني عبر بيان وزارة الداخلية وقتله رجال الأمن بأنهم يقومون بإهانة الموقوفين وضربهم والتعدي عليهم جنسياً، استعداده للقيام بإخفاء المتهم الثاني وتهريبه لخارج المملكة، وارتباطه في علاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات. أما المتهم الـ11 (سوري الجنسية) فوجهت له المحكمة تهم: تأييده تنظيم «داعش» من خلال تقديم الدعم للمتهم الثاني بعد علمه بتأييده للتنظيم وسفره إلى سورية ومشاركته في القتال هناك، ونشره لأفكار ومخططات وتوجهات التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وربط المتهم الثاني بشقيقه الموجود في اليونان الذي زوده برقم المهرب ليتولى تنسيق دخوله إلى سورية. مربي مواشي يخفي متهماً ووجهت إلى المتهم الـ12 (سوداني الجنسية )، والذي يعمل في تربية الماشية، تهم: استقباله ونقله المتهم الثاني بعد قتله رجلي الأمن وايوائه له ومساعدته في التخفي عن أنظار السلطات الأمنية لدى شخص مبعد لبلاده (سوداني الجنسية) والتنسيق له في التخفي وتستره على ذلك مع علمه بأنه مطلوباً أمنياً. ووجهت المحكمة إلى المتهم الـ13 (لم يحضر الجلسة) تهم مماثلة، إضافة إلى عزمه وإصراره على استهداف المحقق في قضيته السابقة وتهديده بالقتل من خلال سؤاله المستمر من طريق عدد من الموقوفين عن اسم ذلك المحقق ومكان سكنه وجهة عمله من أجل الوصول إليه، وإستهدافه، إضافة إلى اجتماعه وتواصله مع مجموعة من المؤيدين لـ«داعش» وما يقوم به من عمليات إرهابية في الداخل والخارج، وقناعته بأفكار وتوجهات التنظيم ذاته برفقة المتهم الـ14 في الاستراحة الواقعة شمال مدينة بريدة قُبيل المُواجهة الأمنية التي حدثت بها، واعتراضه على سياسة المملكة الداخلية والخارجية حيال محاربتها للإرهاب ومطالبته بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية زاعماً بأن توقيفهم ظلم وخطأ وقعت فيه الدولة، ونقضه لما سبق أن تعهد به سابقاً من الابتعاد عن مواطن الشبهات والتزام المواطنة الصالحة. التستر على المطلوبين ووجهت إلى المتهم الـ14 تهم مماثلة لسابقية، إضافة إلى تستره على مطلوبين أمنياً وإيوائهم في منزله وكذلك تسليمهم سيارته لتسهيل عملية هروبهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تقديم مبالغ مالية لدعم مطلوبين امنياً في سورية واليمن، والتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» مع شخص ضمن «داعش» ليجد طريقاً له إلى سورية للالتحاق في التنظيم، وإنشاء حسابات في «تويتر» وجميع المتابِعين في حساباته من المعرفات المناوئة للمملكة. إضافة إلى حيازته ومتاجرته في الأسلحة من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال في الأمن وقيامه بالتدرب بالرمي بسلاح الرشاش برفقه أحد الموقوفين، وعزمه على استهداف سجن المباحث العامة في مدينة بريده، ونقضه التعهدات السابقة التي أخذت عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، بالابتعاد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمواطنة الصالحة. المدعي العام يطالب بالحد الأعلى من العقوبات للمتهمين طلب المدعي العام في النيابة العامة الحكم بإدانة المتهمين الـ14 بما أسند إليهم، والحكم على المتهمين الأول والثاني بالقتل حداً، فإن دريئ عنهما الحد فطلب الحكم بقتلهما تعزيراً، والحكم على المتهمين الأول، والثاني، والخامس، والـ13 والـ14 بالحد الأعلى سجناً وغرامة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة في حوزتهم، والحكم على المتهم الرابع بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة الورادة في نظام وثائق السفر. إضافة إلى الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والـ11 والـ13 والـ14 بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435هـ. والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات، والحكم على المتهمين الأول والثاني والـ14 بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة في حوزتهم وإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والحكم على المتهمين السادس والـ13 والـ14 بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليهم – عدا المتهمين الأول والثاني– بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم مع تشديد العقوبة التعزيرية في حق المتهمين الـ13 والـ14 نظراً لخطورة ما أقدما عليه من جرائم وأثر ذلك على تهديد أمن البلاد والعباد. و الحكم على المتهمين الأول والثامن بحد المسكر، والحكم على المتهمين الأول والثاني بالمقتضى الشرعي لقاء اعترافه بتعاطي المخدرات، والحكم بمنع المتهمين عدا الـ11 والـ12 من السفر، والحكم بإبعاد المتهمين الـ11 والـ12 إلى بلادهما بعد انتهاء محكوميتهما وتصفية ما لهما وما عليهما من حقوق، وذلك اتقاءً لشرهما.

مشاركة :