المشرّع البحريني وسّع الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم

  • 5/28/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت أطروحة علمية في جامعة البحرين أن المشرّع البحريني حرص على توسعة نطاق الحماية الجنائية الموضوعية للحق في سلامة الجسم بمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وذلك من خلال إمكانية إعمال نصوص جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير على الحالات التي لا ترتقي إلى مرتبة التعذيب.وقدم الأطروحة، التي وسمت بعنوان: «الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم بمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي - دراسة مقارنة»، القاضي علي محمد الجزاف، وذلك استكمالاً متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام.وأوضح الجزاف أن النصوص تلقي بظلالها عليها بحيث توفر الحماية الجنائية الموضوعية للحق في سلامة الجسم بمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي.وناقشت الأطروحة العلمية مؤخراً لجنة امتحان تكونت من: الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد حماد الهيتي مشرفاً، وأستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم ممتحناً خارجياً، والأساتذة المشاركين في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور عادل حامد بشير، والدكتور فؤاد محمد موسى، والدكتور سعد صالح الجبوري ممتحنين داخليين.ورأت الدراسة، التي استخدمت المنهج الوصفي في بحثها للنصوص التشريعية والأحكام القضائية وتحليلها، أن المشرع في مجال إقرار الحماية الجنائية الإجرائية للحق موضوع الدراسة بين المصالح المتعارضة، مؤكدة أن المشرع البحريني كان له قصب السبق في تنظيم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم وخصوصاً فيما يتعلق بجريمة التعذيب، وذلك عندما تناولها وفق المعايير الدولية، أو من خلال التشريعات الفرعية المنظمة لعمل موظفي إنفاذ القانون وكذلك المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية، ذلك علاوة على حرصه على صيانة هذا الحق إجرائياً أثناء معالجته لإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي.وعن الأهمية التي تحظى بها الدراسة قال الباحث علي الجزاف: «أول ما يمكن التدليل مِنْ خلاله على أهمية هذه الدراسة أنها تتصل مباشرة بأحد أهم الحقوق والحريات وهو في الحق في سلامة الجسم»، مضيفاً بأنها «تتصل بالدعوى الجنائية التي يتمحور موضعها حول المساس بأمن واستقرار المجتمع فضلاً عن الأفراد».وأوصت الأطروحة بتضمين الدستور نصاً يحظر المساس بالحق في سلامة الجسم على وجه الخصوص في حالة إعلان الأحكام العرفية.واقترحت الدراسة أن تتبنى الدولة، بالاستعانة بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية، برامج ترمي إلى إعداد الموظفين المضطلعين بإنفاذ القانون وتطبيقه من جهة وفقاً لمناهج وخطط مدروسة، وأن ترتقي من جهة أخرى بمستوى الوعي الحقوقي لدى عموم الأفراد وذلك من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل للكافة تشمل أفراد المجتمع من الجنسين وفي مختلف الأعمار في سبيل ذلك.

مشاركة :