أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (48) لسنة 2018 بشأن معايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات قياس اداء المؤسسات الصحية الحكومية واعتمادها، وذلك تمهيداً لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني، حيث ينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وادارة المعرفة، القيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الاداء والفاعلية. ونصت المادة الأولى من القرار الصادر عن المجلس الأعلى للصحة على أن تكون عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات اداء المؤسسات الصحية الحكومية طبقاً لمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وجاء في المادة الثانية أنه يجب على المؤسسات الصحية الحكومية التقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطلب اجراء التقييم وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء كل سنة ميلادية، على أن تخطر الهيئة هذه المؤسسات بالجدول الزمني لمواعيد التقييم. ونصت المادة الثالثة على أن تجرى عملية التقييم سنوياً، ويكون التقييم خلال السنة الاولى منها شاملاً، وتعتمد نتائجه، وتصدر بناء عليه درجة اعتماد المؤسسات الصحية الحكومية، ويكون الاعتماد صالحاً لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم الهيئة بمتابعة التقييم خلال السنتين التاليتين من تاريخ نيل الاعتماد. ووفقاً للمادة الرابعة من القرار فقد تم تقسيم المؤسسات الصحية الحكومية إلى أربعة مستويات، بناء على معايير التقييم الصادرة عن الهيئة والمعتمدة من المجلس الأعلى للصحة، ويتحدد كل مستوى منها بناء على المجموع التراكمي للدرجات الحاصلة عليها المؤسسة، في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة استنادا الى تلك المعايير، وذلك على النحو الاتي: 1- الفئة (أ) الماسية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة 95% فاكثر من مجموع درجات التقييم. 2- الفئة (ب) البلاتينية: للمؤسسات التي تحصل على 90% ولا تبلغ 95% من مجموع درجات التقييم. 3- الفئة (ج) الذهبية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 80% ولا تبلغ 90% من مجموع درجات التقييم. 4- الفئة (د) الفضية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 70% ولا تبلغ 80% من مجموع درجات التقييم. وألزمت المادة الخامسة المؤسسات الصحية الحكومية التي لم تتمكن من الحصول على نسبة تقييم 70% فأكثر التقدم بطلب جديد الى الهيئة، وترفع الهيئة تقريراً بشان هذه النمؤسسات للمجلس الاعلى للصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً. إلى ذلك، نصت المادة السادسة من قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة على إنشاء لجنة تسمى (لجنة اعتماد التقييم والمسح الفني للمؤسسات الصحية الحكومية)، تتولى مهام اعتماد التقييم بناء على المعايير المعتمدة في هذا الشان، ويصدر رئيس المجلس الاعلى للصحة قرار بتشكيلها وتنظيم الية عملها والتظلم من قراراتها. وأجاز القرار لرئيس اللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة في عمل اللجنة، وذلك لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لارائهم، دون ان يكون لاي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات واعمال اللجنة.
مشاركة :