تخفيف أثر الضريبة على مبيعات الذهب والألماس عند توريدها بين «التجار المسجّلين»

  • 5/31/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء، بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، يهدف إلى توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، كما يهدف إلى المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين، وتخفيف العبء الضريبي عنهم، فضلاً عن عدم التأثير في الأنشطة التجارية بهذا القطاع الحيوي المهم، للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات. من حق الخاضعين للضريبة عموماً، خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخولاتهم، من خلال إقراراتهم الضريبية. وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، أنّ قرار مجلس الوزراء يدعم التعاملات التجارية بين المسجلين، مشيرة إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي، لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس، لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أيٍّ من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد. وأضافت أنه من حق الخاضعين للضريبة عموماً، خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخولاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في الإقرار الضريبي ذاته، الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين، الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مشترياتهم من الذهب والألماس، وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة. وأوضح المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجّلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس، وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، يشمل ثلاث فئات من المنتجات بهذا القطاع، هي: الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات»، مضيفاً أن «هذه الآلية لن تطبق على السلع الخاضعة لنسبة الصفر، وهي الصادرات من الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، وكذلك توريدات المعادن الثمينة الاستثمارية». وأكد البستاني «ضرورة توافر أربعة شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس، حيث يجب أن يكون المستلم مسجلاً لضريبة القيمة المضافة في الدولة بتاريخ التوريد، إضافة إلى أن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، فضلاً عن أن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، علاوة على أن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد، وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة على التوريد».

مشاركة :