محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن «ضريبة القيمة المضافة» على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة

  • 6/25/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وجاء القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية في 4 مواد، وتضمنت المادة الأولى التعاريف. وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فيجب أن لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع، ولا يقوم بقيدها في الإقرار الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بأن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها، وألزمت المادة مستلم السلع بأن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. ونوهت المادة ذاتها إلى أن الأحكام الملزمة في الإقرار الخطي بهدف إعادة البيع، لا تسري في حال كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، أو في حال لم يقم المورد بالتأكيد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها، وفقاً للبيانات الواردة في الإقرار، أو في حال كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 المشار إليه. وأكدت المادة الثانية أنه في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل للغايات الضريبية بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولين بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. وجاء في المادة الثالثة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وجاء في المادة الرابع، يعمل بهذا القرار من تاريخ الأول من يونيو، وينشر في الجريدة الرسمية. ... المزيد

مشاركة :