متحدث الداخلية لـ "عاجل": "مكافحة التحرش" لا يقصر حق الإبلاغ على المتضررين

  • 6/1/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش يحافظ على سرية المعلومات الخاصة بجريمة التحرش وشخصية المجني عليه. وأضاف التركي، في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، مساء الخميس؛ للإعلان عن تفاصيل تطبيق النظام خلال أيام، أن تقدير عقوبة المتحرش تعود إلى القضاء؛ إذ إن النظام لم يتطرق للتشهير بالجاني، إلا في حالة تضمين ذلك بالحكم القضائي. وفي رده على سؤال "عاجل" بشأن ماذا عن مدى نظامية توثيق جريمة التحرش عبر الفيديوهات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت التقدم ببلاغ حولها مقصورًا على المتضرر ورصد الجهات المختصة، أكد اللواء التركي أن الإبلاغ عن جريمة التحرش حق لكل من تعرض لها أو اطلع عليها. وعن المقصود بالتدابير التي تلتزم بها جهات العمل للحد من التحرش، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأنه ليس هناك أسلوب محدد لهذه الجهات، فكل منها عليها أن تتخذ التدابير الملائمة لطبيعة عملها، مضيفًا: "من بين الإجراءات التي يُلْزم بها القطاعان العام والخاص أن يتم التعامل مع أي شكوى بجدية والتحقيق فيها". وأكد اللواء التركي أن هذا التحقيق لا يسقط حق المجني عليه في التقدم بشكوى للجهات المختصة، حتى في حال اتخاذ جهة العمل عقوبة تأديبية بحقه، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية تتولى مباشرة التحقيق والإحالة إلى النيابة العامة في مثل هذه الحالات. يشار إلى أنَّ النظام ينصّ على أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بأي وسيلة كانت، بما فيها تلك المصنفة ضمن التقنية الحديثة، ويعاقب كل من ارتكب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب النظام بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو بشخص من جنس الجاني أو بشخص نائم أو فاقد للوعي أو في حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.

مشاركة :