القضاء يؤيد حرمان الغشاشين من الاختبارات في «التربية»

  • 6/4/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أسدلت المحكمة الإدارية أمس الستار على أولى دفعات قضايا الغش بوزارة التربية، وقضت برئاسة المستشار د. بدر الركيبي، وعضوية القاضيين فهد المطيري، ود. محمد البصمان برفض عدة دعاوى بطلب إلغاء قرار وزير التربية بحرمان الطلاب من أداء باقي الاختبارات، بعد ضبطهم بوقائع تتعلق بالغش فيها. أكدت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن لائحة الغش الجديدة التي أصدرها وزير التربية جاءت للتصدي للظواهر السلبية المصاحبة لعملية الاختبارات، وحظر جملة من الأفعال ومجموعة من السلوكيات، التي ارتأى فيها ما يعكر صفو تلك العملية، وأنها تمثل إساءة بالغة لها. وبينت المحكمة أن الهدف من القرار محاربة ظاهرة الغش، وتجفيف منابعها حال كونها قد باتت كارثة تربوية تحتاج من المختصين إلى الالتفات إليها بالتشخيص والعلاج، وهي أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية، قد تنسف، في حال عدم التصدي لها، بأهم مؤسسات الدولة، وأصبحت معها منظومة التعليم في الكويت في خطر جلل يستلذم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية، لكبح جماح هذه الظواهر، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وردعاً للخارجين على القانون، وحماية للأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين. الشائن وأكدت، أنه من غير الجائز قانوناً، ولا من السائغ عقلا، ولا من المقبول عملا في دولة القانون، أن يستفيد المذنب من عمله الشائن أمام القضاء، ويختصم قراراً جاء لغاية سامية، طالباً إلغاءه بزعم انطوائه على جزاءات وصمها بالغلو، وذلك كله تحت ذريعة أنه سيرتكب وقائع غش في الاختبارات، ويبتغي أن يكون الجزاء، الذي سيتم توقيعه عليه، قاصراً على حرمانه فقط من المادة التي غش فيها دون غيرها، ليستوي هو مع الطالب المجتهد الذي أعد للاختبارات عدته، وجهز من العلوم حصيلته، وبات مترقباً لخطة التوجه لأداء الاختبارات النهائية بكل همة، يحدوه أمل النجاح والتفوق، الأمر الذي ترى المحكمة أن القرار صار نفياً خالياً من عيوب المشروعية، وقائماً على سببه الصحيح صادراً من السلطة المختصة بإصداره من غير غلو ومغالاة، ومن ثم فهو بمنأى عن الإلغاء. وأضافت أن الدستور نص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية الكويتية، والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب، وتشجيعا للابتكار، وترسيخا للقيم الحضارية والروحية، والتي ليس من بينها الغش أو الشروع فيه بل جعله حقاً إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية، لتتصل حلقاتها مع المراحل الأخرى، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعاً بنياناً صلباً متماسكاً، نفاذاً إلى آفاق العلوم، واقتحاماً لدورها، وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير والجمال، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحي التقدم ومناحي القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون، إطلالاً عليها وتزوداً بها وبالمعايير التي التزمتها الأمم المتحضرة، تأميناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التي تكفل للوطن والمواطن آمالا لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل، قوة وبأسا، حقا وعدلا، واقعا ومصيرا، وهو ما يفرض على الدولة مواكبة المناهج العلمية العالمية، وابتداع طرق غير تقليدية للامتحانات لا تتخذ من التلقين طريقا، بل التمكين من الإبداع فكرا قويما، والعمل على غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب شرعة ومنهاجا لمواجهة أسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات وتنال من تقدمها. مهمة خطيرة وقالت المحكمة إن التعليم، حسبما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية، كان ومازال من أكثر المهام خطرا، وأعمقها اتصالا بآمال المواطنين وطموحاتهم، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، ويتعين على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية، وأن توليه رعايتها، وأن تعيد تحديث منظومة التعليم من النواحي التعليمية والتربوية، فهي شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها في سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، وأن اجتناءها بيد مواطنيها، فليس التعليم حرثا في البحر، بل هو نبض الحياة وقوامها، ولا تستقيم بغيره شؤونها، ومازال متطلبا كشرط مبدئي لمواجهة المواطنين مسؤولياتهم مع تنوعها وشمولها ليكون اضطلاعهم بها منتجا وفعالا، ومن ثم فإن موقف الدولة منه لا يجوز أن يكون سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعل ومؤثر في تطويره ليكون أكثر فائدة وأعم نفعا، فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها، ولا تنعزل عن بيئتها، ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية، اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم، وإيغالا في مظاهر تقدمهم. وبينت المحكمة أن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها، وهي الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم، والطالب والمعلم، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضا. ولكل طرف دور يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها، فتنتج جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق. ظاهرة غير حضارية وتابعت: «غني عن البيان أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكا في حياته التعليمية إنما يرتكب جرما في حق نفسه وحق المجتمع، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين، فهو نوع من السرقة، ورغبة في تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية كافة، وشريعتنا السمحة خاصة، وأصبح الطالب يعتاده في حياته الدراسية، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلا، فتنهار معه مثل وقيم المجتمع». وقالت: «من هنا بدت الحاجة ملحة لمجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، وذلك بوأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، خاصة في ظل السعي الدؤوب من بعض الطلاب نحو ابتكار كل جديد من الوسائل التي تعينهم على الغش، والاستخدام غير التقليدي لوسائل الاتصال الحديثة في تلك الظاهرة، إذ غدت تلك الوسائل بمنزلة وسيط بين الطالب وجريمته داخل لجان الامتحان، ما يستدعي موقفا فاعلا ومؤثرا من الأجهزة القائمة على التعليم، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في القضاء على تلك الظاهرة». وأضافت: «يجب تأكيد وجوب أن يكون الجزاء المرصود لجريمة الغش أو محاولة الغش متعادلا مع طبيعتهما المؤثمة، ومع رغبة الدولة في القضاء على تلك الظاهرة، فلا تتبنى سياسة عقابية متساهلة تنصب على حرمان الطالب من المادة التي استعمل الغش فيها، إذ من شأن ذلك التساهل تغذية روح التواكل لدى الطالب، وبعث الأمل في نفسه وحافزا له على محاولة الغش، ارتكانا إلى أن الجزاء سيكون مخففا حال ارتكابه تلك الجريمة، ومطمئنا إلى أن العقوبة قاصرة على إلغاء امتحان المادة المعنية فقط». رسالة سامية ولفتت الى أنه ولكي يؤدي التعليم الرسالة السامية المطلوبة منه بالكيفية التي تطلبها المشرع الدستوري، كان لزاما على وزير التربية، وهو الأمين على التعليم، أن يتولى مهمة تنظيم التعليم بوجهيه الايجابي والسلبي، لكي تتبلور الرؤية الكاملة له فينهض بالمجتمع ثم الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة على سواعد النشء قادة المستقبل، ويتجسد الوجه الإيجابي بإعداد مناهج التعليم ووسائله ومكافأة الطالب المجد المجتهد، فيتقدم حاملا راية رقي المجتمع وتطوره، مكونا للركيزة الأساسية لأهم أركان الدولة، في حين يتمثل الوجه السلبي بتنظيم معاقبة الطالب المسيء، إذ بهذه الصورة لا نكون بصدد مجازاة المسيء على مجرد الإساءة، بل نكون بصدد صد عناصر لا تستأهل حمل أمانة مسؤولية النهضة بالمجتمع والدولة. وذكرت: «وحماية لأركانهما من نخر هؤلاء، كان لابد للجزاء أن ينهض إلى مستوى الحدث، وإعمالا لما تقدم أصدر وزير التربية القرار المؤرخ 14/6/1994 بشأن اللائحة الخاصة بحالات الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الثانوية بالمعهد الديني، والتي قررت جزاءات عديدة لمرتكبي الغش، وبالنظر لما تلاحظ له من قصور تلك اللائحة عن مجابهة ظاهرة الغش بصورة ناجعة فقد أصدر القرار الوزاري المطعون فيه رقم 21 لسنة 2018 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات في 25/3/2018». وبينت المحكمة، أن هذا القرار جاء بعدما تبين لجهة الإدارة – وعلى نحو ما أفصح عنه محامي الحكومة بمذكرة دفاعه –بعض أوجه القصور في اللائحة الخاصة بحالات الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الثانوية بالمعهد الديني الصادرة بقرار وزاري بتاريخ 14/6/1994 إذ تضمنت جزاءات لا تتناسب – البتة - مع حجم المخالفات المرتكبة، وأضحت هذه الجزاءات قاصرة عن تحقيق فكرتي الردع العام والخاص الكفيلتين بمكافحة ظاهرة الغش في الاختبارات، لاسيما في ظل تطور تلك الظاهرة وتبنيها وسائل حديثة فرضتها مستجدات هذا العصر. اللائحة وأضافت أن العقوبة كانت بصورتها السابقة إعمالاً للائحة القديمة تقرر حرمان الطالب ورسوبه في المادة التي قام بالغش فيها وتسمح له تأدية اختبار الدور الثاني عن ذات المادة، فيتمكن بذلك من النجاح في المادة بعد تأدية اختبار الدور الثاني، وقيد الدرجة التي يحققها فيه، بل وأكثر من ذلك، فإن تلك الجزاءات تتيح فرصة لمن ارتكب من الطلبة أعمال الغش فرصة تخفيف الأعباء الدراسية عليه فتقسم الاختبارات إلى تلك التي لم يغش فيها والأخرى التي قام بالغش فيها ويتوزع العبء الدراسي على فترتين الفترة الأساسية وفترة الدور الثاني بما يؤديه ذلك من نتيجة شاذة تتمثل في تخفيف العبء الدراسي على الطالب مرتكب الغش إلى فترتين في حين يتركز هذا العبء بالنسبة للطالب الذي لم يرتكب غشاً على فترة واحدة، فتكون اللائحة بالصورة سالفة البيان قد كافأت الطالب المخل من حيث عاقبته، مهدرة بذلك الأصل في فكرة الجزاء، الذي كان بالكيفية مارة البيان مائعاً غير محقق لفكرة الردع المرجوة من جميع الجزاءات، بل ومخلة بمبدأ تكافؤ الفرص بجعلها الطالب المخل في مركز أفضل من الطالب المجتهد من حيث توزيع العبء الدراسي عند أداء الاختبارات بالآلية المبينة سلفاً، فكان لزاماً على الوزير المختص التصدي لذلك الوضع الشاذ انطلاقاً من مسؤولياته التي ألقاها المشرع على عاتقه وإعمالاً لتلك السلطات التي منحها القانون لذلك الوزير، فأصدر القرار الوزاري المطعون فيه الذي استهدف – بلا شك - ضبط وضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي مخالفات ترتكب خلالها، وذلك على نحو يكفل سير مرفق التعليم بانتظام واطراد، وكان رائد جهة الإدارة في إصدار هذا القرار– حتما - هو محاربة ظاهرة الغش وتجفيف منابعها حال كونها باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين الالتفات لها بالتشخيص والعلاج، وهي أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية قد تنسف– في حال عدم التصدي لها – بأهم مؤسسات الدولة، وأصبحت معها منظومة التعليم في الكويت في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لكبح جماح هذه الظاهرة، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وردعاً للخارجين عن القانون وحماية للأمل والطموح في نفوس الطلاب المجتهدين، ولا جدال في أن هذا الأمر هو مما يدخل في إطار السلطة التي خولها القانون لوزير التربية إعمالاً للنصوص القانونية سالف الإشارة إليها، والقول بغير ذلك يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأفراد في رسم السياسة العامة لوزارة التربية وفقاً لهوى كل شخص ومراعاة لمصلحته الشخصية التي يستجديها من طلباته، فمن غير الجائز قانوناً ولا من السائغ عقلاً ولا من المقبول عملاً في دولة القانون أن يستفيد المذنب من عمله الشائن أمام القضاء، ويختصم قراراً جاء لغايات سامية، طالباً إلغاءه بزعم انطوائه على جزاءات وصمها بالغلو، وذلك كله تحت ذريعة أنه سيرتكب وقائع غش في الاختبارات ويبتغي أن يكون الجزاء الذي سيتم توقيعه عليه قاصراً على حرمانه فقط من المادة التي غش فيها دون غيرها، ليستوي هو مع الطالب المجد المجتهد، الذي أعد للاختبارات عدته ، وجهز من العلوم حصيلته، وبات مترقباً لحظة التوجه لأداء الاختبارات النهائية بكل همة يحدوه أمل النجاح والتفوق، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القول، إن القرار الوزاري المطعون فيه قد جاء – قولاً واحداً - نقياً خالياً من عيوب المشروعية وقائماً على سببه الصحيح صادراً من السلطة المختصة بإصداره من غير غلو ومغالاة ومن ثم فهو بمنأى عن الإلغاء. مشكلات وعوائق ذكرت المحكمة أن «العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها أهدافها، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات، التي أخذت في التنامي الأعوام الأخيرة، بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع، وأصبح ما كان مذموما في الماضي سلوكا مقبولا وعاديا لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه». واردفت: «وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحيانا لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتي وصلت إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان، في صورة تجسد ترديا في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع، وضعفا في الوازع الديني والأخلاقي، واستحلال كل وسيلة وصولا إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقيمها». وأوضحت أن أساليب الغش في الامتحانات تنوعت وتعددت صورها، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تشكل وسيلة فعالة، بل أصبحت أنجح الأساليب التي يمكن استخدامها في الغش، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف النقال وملحقاته مثالا صارخا على ذلك. مخالفات الغش أفادت المحكمة بأن المشرع اللائحي تصدى للظواهر السلبية المصاحبة لعملية الاختبارات، فحظر جملة من الأفعال ومجموعة من السلوكيات التي ارتأى فيها ما يعكر صفو تلك العملية، وأنها تمثل إساءة بالغة لها، فأورد بعضاً من هذه الأفعال، وتلك السلوكيات على سبيل المثال لا الحصر بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه، فوصل عددها إلى 28 مخالفة، وقد تنوعت ماديات تلك المخالفات لتشمل كل صور الغش من إتيانه أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك، أو مجرد إدخال الطالب أي وسيلة من الوسائل، التي تعينه على ذلك أو إعطائها غيره أو تعمد كتابة اسم غيره على ورقة الإجابة أو خروجه بتلك الورقة من المكان المعد للاختبار أو اتلاف هذه الورقة أو حيازته لأي قصاصات من الورق مكتوب عليها ما يعينه في الإجابة أو تعمد الكتابة على أي جزء من أجزاء جسده أو إذا وجد مع الطالب أي جهاز اتصالات والسماعات اللاقطة بكافة أنواعها، إضافة إلى العديد من المخالفات، التي أسهبت اللائحة في ذكرها بغية الإحاطة بكل الوقائع غير المشروعة التي قد يعمد الطلبة إلى استخدامها في الاختبارات، ودون أن تغفل حالات التعدي اللفظي أو البدني والاخلال عموماً بسير العمل في لجنة الامتحان والساحات المحيطة بها، كما حرص المشرع اللائحي لضمان حقوق الطلبة المنسوب إليهم ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في اللائحة أن يورد سلسلة من الإجراءات الكفيلة بضبط عملية المخالفة، منها تحرير محضر إثبات المخالفة من رئيس لجنة سير الامتحان، على أن يكون مذيلاً بتوقيعه وتوقيع الملاحظين، وفرضت سماع أقوال الطالب المخالف ومن يستشهد بهم ومحرري محضر إثبات المخالفة، على أن يتم رفع تلك الإجراءات إلى نائب أول رئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه ليصدر القرار المتضمن مجازاة الطالب المخالف، وحددت اللائحة الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة على سبيل الحصر التزاماً منها بمبدأ شرعية العقوبة، وجعلتها إذا ما وقعت المخالفة في امتحانات الفترة الدراسية الثانية، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في الجدول رقم (۱) الملحق بالقرار بحرمان المتعلم من درجة الامتحان (العملي، التحریري) ودرجة الأعمال ترصد له الدرجة (صفر) لجميع المجالات الدراسية، ويعتبر راسباً ويبقى للإعادة. ضبط سماعة الغش قالت المحكمة إن ما يتمسك به المدعي من أن ابنه قد نسي سماعه الأذن الهاتفية، وأنه لم يستخدمها في الغش، فذلك مردود عليه بأن مجرد حيازة الأدوات المذكورة داخل لجنة الامتحان هو في حد ذاته مخالفة تستوجب المساءلة، كما أن من غير المعتاد أن يخفي المرء مثل تلك الأدوات بين طيات ملابسه، الأمر الذي يكون معه ابن المدعي قد وضع نفسه موضع الشبهات بإصراره على دخول لجنة الامتحان وبحوزته تلك السماعة، وهو ما يعد قرينة ضده على عزمه الاستعانة بها ومحاولة الغش أثناء الامتحان. الطالب الذي يعتاد الغش يرتكب جرماً في حق نفسه والمجتمع لأنه خيانة للنفس و نوع من السرقة الحاجة ملحة لمجابهة ظاهرة الغش ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه أم لا أساليب الغش في الامتحانات تنوعت وتعددت صورها واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة

مشاركة :