8 ملاحظات لـتشريع مجلس الدولة على قانون الأوقاف

  • 6/5/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظات قانون الأوقاف، بعد أن تم الانتهاء من مراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لاستصداره.وجات الملاحظات في 8 بنود كالتالي:١-مشروع القانون تضمن في المادة (5) منه حكما يتعلق بعضوية مستشار من مجلس الدولة في مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، كما تضمن في المادة (6) حكمًا آخر يتعلق بعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في تشكيل مجلس إدارتها، وكذا عضوية ممثل عن البنك المركزي، الأمر الذى يستوجب أخذ رأى كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والبنك المركزي في هذه الأحكام، طبقا لما نص عليه الدستور.٢-انتظم المُشروع بالفصل الرابع منه (الخاص بموارد الهيئة وموازنتها) أحكاما مالية مما يقتضي أخذ رأى وزارة المالية بشأنها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في هذا المشروع لذا ارتأى القسم وجوب أخذ رأيها.٣-أن الأحكام القانونية التي " تنظم أموال الوقف " متفرقة في عدة تشريعات مضى عليها عقود طويلة من الزمن، وهو ما يؤدى الى إثارة اللبس والغموض في بعض الأحيان وتشتيت الجهد في البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق، فضلا عن احتمال التضارب في الأحكام التي تنظم الموضوع الواحد في تشريعات متعددة، الأمر الذي كان يقتضي جمع شتات أحكام هذه التشريعات في قانون موحد.٤-تضمن القانون في المادة ٤ إلزام "جهة التسليم" بالتعويض دون تحديد المقصود بهذه الجهة، لذلك تم إضافة الفقرة الآتية "ويقصد بجهة التسليم كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى"، تحقيقًا للوضوح التشريعي وإزالة أية غموض أو لبس عند تطبيق هذا النص.٥- أن القانون أعطى مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، ويرى القسم إضافة عبارة "دون التقيد بالقواعد الحكومية" بعد عبارة "وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها" وذلك اتساقا مع أحكام قانون الهيئات العامة، بما يوفر المرونة اللازمة لقيام الهيئة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وهو ما يضعه القسم تحت نظر الجهة معدة المشروع.٦- حذف القسم عبارة "وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه بشأنها" الواردة في المادة ١٣، بحسبان أنها لا تضيف أي حكم قانوني جديد بما يشكل تزيدا لا مبرر له وقد يثير اللبس في فهم النص.٧- المادة ١٨ تعطي "مجلس إدارة الهيئة " سلطة التصرف في احتياطي ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها في ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة في إدارة واستثمار هذه الأموال.٨-ارتأى القسم حذف عبارة "بعد موافقة وزير الأوقاف"، تحقيقًا للتجانس بين أحكام المشروع باعتبارها نسيجا واحدا، وبما يحقق هدف المشرع من إعادة تنظيم الهيئة، وحلولها محل الوزارة في كافة ما يتعلق باستثمار أموال الأوقاف التي تختص بها على نحو يعظم الاستفادة من هذه الأموال.

مشاركة :