مجلس الدولة يقدم 8 ملاحظات على قانون «الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة»

  • 4/16/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

حصل موقع «صدى البلد» على ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، بشأن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بعد ان تمت مراجعته بما يتلاءم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة وتم إرساله الى الحكومة تمهيدًا لإقراره.وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى، أن لجنة المراجعة للقانون رأت أنه لابد من عرض القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظرًا لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية، من اجل تحقيق الاستقلال المالى للمسئولين عن الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضاف مهران أنه لابد من عرض القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة وهو كيان قائم بالفعل ، حيث انه المنوط بإبداء رأيه في القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.ورأت اللجنة المراجعة للقانون، ضرورة مراجعة المادة 5 والمتضمنة اختصاص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي من المفترض ان ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وللعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين. وخلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس او إسهامه بالرأى في إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة في نيويورك عام 2007، والتى صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب. وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التى يعدها المجلس بنتائج أعماله التى قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بعد أخذ رأيهم ، والمقترحات ايضًا التى يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين جاء في القانون انها لابد ان تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وتناولت الملاحظات تعديل المادة 11 المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإدارى"، حتى يكون ذلك واضحا غير مبهم ، للمحافظه على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات. وحذفت اللجنة عبارة " وينشر في الجريدة الرسمية " من المادة 15 والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين في المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية وفي حالة موافقته ينشر في الجريدة الرسمية ، ورأت اللجنة ان هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعى لوجودها ، حيث ان أى قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :