أول حكم يطبق قانون العقوبة البديلة: الحبس سنة لطبيبة بالطب النفسي واستبدال العقوبة بعمل لخدمة المجتمع

  • 6/5/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

في أول حكم من نوعه يطبق قانون العقوبة البديلة من أول درجة، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس سنة لطبيبة في مستشفى الطب النفسي، بتهمة صرف أدوية من صيدلية المستشفى والاستحواذ عليها، وأمرت المحكمة باستبدال العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع. كان موظف الصيدلية بمستشفى الطب النفسي والمسؤول عن صرف الأدوية التي يدونها الأطباء في الوصفات للمرضى، قد أبلغ في عام 2015 بأنه حضرت إليه الطبيبة وطلبت منه عدة مرات تبديل أدوية فرط الحركة منتهية الصلاحية والمصنفة كأدوية نفسية خاضعة للرقابة بأدوية جديدة، ولاحظ أنها كانت تدون في الوصفات الطبية للأطفال المرضى من 4 إلى 5 أنواع، في حين أن النظام لا يسمح بصرف أكثر من نوعين من الأدوية في الوصفة الواحدة، وذلك من خلال اطلاعه على وصفات الأطباء الآخرين أقرانها في التخصص، فضلا عن قيامها بتدوين أدوية للأطفال لا تصرف إلا للبالغين. وإثر تطبيق نظام الصحة الإلكتروني اختصت الطبيبة برقم مستخدم خاص لا يستخدمه غيرها، وكانت تقوم بإدخال العلاج للمريض عبر النظام، ومن ثم يتوجه المريض لصرفه من الصيدلية، وتطلب من ذوي المرضى العودة لها بعد صرف الأدوية، وتقوم بإعطاء نوعين من الأدوية لهم وتستأثر لنفسها بالبقية، بحجة أن النوعيات لا تصلح لعلاج الحالة في الوقت الراهن، وأنها ستعطيها لهم في الزيارة القادمة، لكنها كانت تستولي عليها لنفسها، وهو ما شهد به أولياء أمور بعض الأطفال المرضى بالتحقيقات. وكانت الطبيبة تقوم بإلغاء الأدوية من على جهاز الحاسوب الخاص بها وتثبت فيه أن المريض أخذ نوعين ولا تقوم بإرجاعها، وكانت معظم تلك الأدوية عبارة عن مهدئات لا تصرف في المستشفيات الخاصة إلا بوصفة طبية. وقال موظف الصيدلية إنه سألها عن عدم إرجاعها الأدوية وصرف كميات فوق المسموح بها، ردت قائلة «زين نبهتني»، وتبين أنها كانت تبيع تلك الأدوية على مرضاها في عيادتها الخاصة، فأخبر الرئيس ورفع تقريرا بذلك، وتم تشكيل لجنة وانتهى التقرير بثبوت المخالفة حيث بلغ إجمالي سعر الأدوية المنصرفة 9868 دينارا. أسندت النيابة العامة الى الطبيبة أنها في غضون عامي 2015 – 2016 بصفتها موظفة عامة «طبيبة بمستشفى الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة» استغلت وظيفتها واستولت بغير وجه حق على الأدوية المبينة الوصف بالأوراق، وقامت بإدخال وتحريف بيانات خاصة بوسيلة تقنية معلومات خاصة بالوزارة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهمة وعدم وجود سوابق لها، فالمحكمة تأخذها بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس مدة سنة، عملا بحقها المخول لها بالمادة 72 من قانون العقوبات وتستبدل العقوبة الأصلية على النحو المبين بمنطوق الحكم.

مشاركة :