قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 22 لسنة 59 قضائية، بمجازاة 3 سيدات من القيادات السابقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد ثبوت ارتكابهن مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة قبل إحالتهن للمعاش.شمل الحكم مجازاة إيمان م، مدير عام شئون العاملين بالهيئة بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة لانقطاعها عن العمل لمدة 4 سنوات دون سند أو مبرر قانوني وقيامها بتقديم شهادات مرضية غير صحيحة تعطي لها الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لها بنحو 164 ألف جنيه دون وجه حق.وقضت المحكمة بذات العقوبة على زينب. ش، مدير إدارة مراقبة الوقت بشئون العاملين لعدم قيامها بإبلاغ إدارة الاستحقاقات بانقطاع المتهمة الأولى عن العمل، ما ترتب عليه صرف راتبها عن فترة الانقطاع دون وجه حق، ورفعت اسمها من دفاتر الحضور والانصراف الخاص بالهيئة بمجرد صدور قرار بنقلها إلى إدارة رعاية العاملين.وأكدت المحكمة أن زينب. ح، مدير عام شئون العاملين قبل إحالتها للمعاش بوصفها المختصة بمتابعة الإشراف على أعمال إدارة شئون العاملين بأكملها لم تؤد العمل المنوط بها الأمر الذي ترتب عليه عدم إثبات المتهمة الأولى بدفاتر الحضور والانصراف وعدم تدوين انقطاعها وحصولها على إجازات مرضية بالمخالفة للقانون، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاتها بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.وبعد إطلاع المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على أسباب الحكم ومنطوقه رأى عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
مشاركة :