انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من اجراء التعديلات المقترحة لقواعد نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وذلك بعد اجراء تعديلات علي الماديتين 289 و298 من الباب التاسع للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي من المنتظر أن يتم عرضها علي وزارة الاستثمار.ونصّت المادة 289 بعد التعديل على أنه يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر (مقرض) من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، وذلك بغرض بيع هذه الأوراق المالية وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها».وبذلك التعديل تم حذف قصر نظام الإقراض على شركة الإيداع المركزى فقط، وتحويله ليكون نظامًا لا مركزيًا لدى شركة السمسرة وأمناء الحفظ دون اللجوء لشركة الإيداع المركزي.كما تنص المادة بعد التعديل على أنه يقصد بإقراض الأوراق المالية بغرض بيعها، الاتفاق بين أمين الحفظ وأحد عملائه، على أن يقوم أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية المملوكة للعميل للإقراض للغير من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، ويتم الإقراض مقابل عائد يتحدد وفقًا لقواعد هذا النظام.وبذلك ألغت المادة النص السابق الذى كان يتيح لأمين الحفظ تسلم العائد من شركة الإيداع المركزى لحساب العميل.وجاء نص التعديل فى المادة 298 من الباب التاسع باللائحة التنفيذية، كالآتى «إن الهيئة تضع قواعد نظام إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدى تحدده القواعد كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وذلك «بدلًا من أن تقوم شركة الإيداع المركزى بوضع تلك القواعد«.وشمل تعديل المادة حذف الإلزام الواقع على شركة السمسرة عند اقتراض أوراق مالية، بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزى نقدًا أوخصمًا من حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة.وحددت المادة 298 بعد التعديل طريقة تقييم الأوراق المالية المقترضة، بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، وفى حال زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدى طبقًا لقواعد النظام.وبذلك ألغت المادة بعد التعديل مسئولية شركة الإيداع المركزى عن إخطار شركة السمسرة باستكمال نسبة الضمان النقدى، كما ألغت المادة مسئولية شركة الإيداع المركزى فيما يتعلق باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، كما ألغت المادة توزيع العائد الاستثمارى المحقق بين شركة الإيداع المركزى وأمين الحفظ.فيما نصت المادة رقم 299 مكرر (1) على أنه إذا تبيَّن زيادة مديونية العميل «المقترض» على %60 من قيمة الأسهم المفترضة نتيجة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، فإن أمين الحفظ مُطالَب بإخطار العميل بتخفيض نسبة المديونية عبر السداد النقدى، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديوينة إلى هذا الحد، بجانب قيامه باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة على حساب العميل إذا بلغت نسبة المديونية %70 من قيمتها السوقية.وشملت التعديلات منح الحق لشركة السمسرة وأمين الحفظ، استثمار الضمان النقدى، وحصول المقترض على العائد الاستثمارى بعد خصم عمولة شركة السمسرة وأمين الحفظ أوالمقاصة.كما نصّت المادة 298 على «أن يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدى المقدم من المقترض، وذلك وفقًا لقواعد هذا النظام».وألغت المادة حق المقرض فى طلب استرداد الأوراق المالية محل الإقراض فى أى وقت، إذ نصت على «أن يكون للمقرض طلب استرداد الأوراق المالية محل الإقراض بعد مرور شهر على الأقل».كما ألغت المادة إجراء تسوية قرض الأوراق المالية عند قيام المقترض بشراء أوإيداع الأوراق المالية بحسابه لدى أمين الحفظ المختص وإخطار شركة الإيداع المركزى، أوإلزام أمين الحفظ والعميل المقرض بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقًا للنموذج الذى يقدمه أمين الحفظ للهيئة«.وتنص المادة رقم 299 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أن قيمة الضمان النقدى الذى يقدمه المقترض يجب ألا يقل عن %50 من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل إتمام عملية «الشورت سيلينج».
مشاركة :