أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 20 لسنة 51 قضائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة تحميل "عميد" بمديرية أمن القاهرة قيمة تلفيات السيارة المخصصة لتحركاته بعد احتراقها.وقالت المحكمة إن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بموجب قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي لم يطعن عليه قضائيًا الصادر بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه عن هذه المخالفة ومخالفة انصرافه دون إذن من الخدمة المعين بها ودون إخطار رئاسته.وأضافت المحكمة أن القرار صدر استنادًا إلى ما نُسب للطاعن العميد حسين نصر الضوي، من الإهمال الجسيم والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفة التعليمات بتركه السيارة المخصصة لتحركاته أمام محل سكنه دون حراسة حال تعيينه بخدمة الإشراف على خدمات تأمين نيابة ومحكمة الوايلي الجزئية بالجبل الأخضر مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بالسيارة واحتراقها بالكامل.وأكدت المحكمة أن المخالفة التي ارتكبها الطاعن وترتب عليها احتراق السيارة تعد خروجًا منه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ومخالفة منه لقانون هيئة الشرطة وللكتب الدورية أرقام 7 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية و3 لسنة 2014 الصادر من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، ما يؤكد أن القرار صدر بتحميل الطاعن قيمة الضرر المالي الناتج عن خطئه الشخصي المتمثل في ارتكابه المخالفة سالفة البيان حال انصراف دون إذن من الخدمة المعين بها ودون إخطار رؤسائه، فإنه يضحى ذلك القرار مستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون متفقا مع قانون هيئة الشرطة وصادرا مطابقًا للواقع والقانون متعينًا لذلك رفض طلب إلغائه.
مشاركة :