مع اقتراب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، يوم 10 شوال القادم، وبدء إدارات المرور في استبدال الرخص الخارجية، تنص الأنظمة على وجود 11 مخالفة قد تؤدي بمرتكباتها إلى التوقيف بدار رعاية الفتيات. والمخالفات هي: الأولى: ما نصت عليه المادة 73 من نظام المرور، في فقرتها السادسة، على أنه في حال عدم حضور المخالف في الوقت المحدد للمحكمة المختصة، أو امتنع عن تنفيذ قرارها، توقف جميع إجراءاته المرورية بشكل آلي، وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه. والثانية: ما نصت عليه المادة 74، من أن للإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معًا. وباقي المخالفات الـ9 هي المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وتتضمن: قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة تكون مدة الشفاء منها تزيد على 15 يومًا، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وكذلك قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو مترًا في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة "قف"، والتفحيط، وقيادة مركبة من دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح، والأنوار. وكانت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ذكرت في وقت سابق، أن هناك 7 مؤسسات رعاية الفتيات، أبرزها في الرياض ومكة والشرقية وعسير، جاهزة لاستقبال قائدات السيارات المخالفات، كما يتم تجهيز 5 مؤسسات أخرى في المدينة المنورة، وجازان وتبوك والحدود الشمالية والجوف، على أن يتم توقيفهم في قسم خاص عن باقي نزيلات المؤسسة.
مشاركة :