زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو

  • 6/9/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة -  الراية : قال فضيلة الشيخ جاسم محمد الجابر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن المولى عز وجل قد شرع زكاةَ الفطر في آخر شهر رمضان طهرةً للصائم من الرفث واللغو، وقد أضيفت إلى الفطر؛ لأنه سببُها كما يدل على ذلك بعض روايات البخاري في صحيحه: «فرض زكاة الفطر من رمضان». وكذلك قول الحافظ ابن حجر: «أضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان». وأوضح في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع طارق بن زياد بازغوى أن زكاة الفطر فرض؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة ممن رووا حديث زكاة الفطر: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر». وقد نقل قول أهل العلم الإجماع على ذلك وبين أن من حكمتها: الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم؛ ليكون عيدًا للجميع. وقال إن فيها الاتصاف بخُلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه؛ من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه. وأورد الشيخ جاسم الجابر من جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرَضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات». تطهير للنفس وقال إن معنى قوله: «طهرةً»: أي: تطهيرًا للنفس من الآثام وقوله: «اللغو»: ما لا يَنعقِد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام. أما قوله: «والرفث»: فهو كل ما يُستحيى من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام. وبين أن قوله: «وطُعمة»: بضم الطاء؛ هو الطعام الذي يؤكل. أما قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد. وأشار إلى أن قوله: «فهي زكاة مقبولة»: المراد بالزكاة صدقة الفطر. وقوله: «صدقة من الصدقات»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات المسلم المستطيع وبشأن على من تجب زكاة الفطر قال الشيخ جاسم الجابر إنها تجب على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة زائدًا عن حاجته وحاجة أهله يومًا وليلةً، وإن لم يكن عنده إلا ما يكفي أهله فقط، فليس عليه شيء. وقال يؤدي الرجل الزكاةَ عنه وعمن تكفَّل بنفقته ؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون». غروب الشمس وأوضح أن زكاة الفطر لا تجب في جنين الحامل؛ لأنه ليس من أهل رمضان حقيقةً، ولكن يستحب الإخراج عنه لفعل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وبين أن زكاة الفطر تجب بوقت غروب الشمس في آخر يوم من رمضان؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان» ويتحقق رمضان بدخول الشهر إلى غروب الشمس ليلة العيد، فمن رُزق ولدًا أو تزوَّج أو أسلم قبل الغروب، فإنه تجب عليه الزكاة، وأما من رزق ولدًا أو تزوج أو أسلم بعد الغروب، فلا تلزمه الزكاة.

مشاركة :