لجنة الفتوى توضح حكم إخراج زكاة الفطر طعاما

  • 6/11/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في إخراج القيمة في زكاة الفطر، أي إخراجها في صورة نقدية مالًا.وأوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة الفطر في رمضان نقودًا؟ وإن البعض يقولون:لا بد أن تكون طعاما»، أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك.وتابعت: لأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه ، منوهة بـأنه ذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى؛ ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد.وأضافت أنه قد لا يكون الفقير محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب ، يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، لذا يجوز دفع القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.

مشاركة :