قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 21، ويكون ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول -أي مر عليه عام هجري- سواء كان صاحبه بالغًا أو قاصرًا -لم يبلغ-، رجلًا أم امرأة.وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟»: أنه «بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين، فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.وأضافت لجنة الفتوى: «وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحُلم ويحول عليه الحول».
مشاركة :