سلطان يعيد تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

  • 6/14/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (9) لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.ونص القانون على أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤسسة مستقلة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف في شؤونها، ويكون لها الاستقلال الإداري والمالي، وتُعرف اختصاراً بـ:«غرفة الشارقة».ويكون مقرها الرئيسي، في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس، إنشاء مكاتب وفروع لها في باقي مدن الشارقة ومناطقها، أو خارجها.ووفقاً للقانون، تهدف الغرفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي إطار المصلحة العامة إلى تحقيق ما يلي:1- الاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها، وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية.2- حماية حقوق الأعضاء المنتسبين للغرفة الحاصلين على شهادة العضوية، ورعاية مصالحهم، وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات، وتعزيز إسهامهم في التنمية الاقتصادية.3- تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة ومكانته، والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية.4- العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حركة الاستثمار والتجارة وتنميتها، داخل الإمارة وخارجها.ووضع القانون عدداً من الاختصاصات للغرفة، لتحقيق أهدافها، بمراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية، وجاءت كالآتي:1- اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الاقتصادية ورفعها للجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.2- تسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والزراعية بإمارة الشارقة، ومنحهم شهادات عضوية الغرفة.3- التعاون مع الجهات الحكومية، ومع اتحاد الغرف في الدولة، في بحث المسائل الاقتصادية، بما يسهم في تطوير الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار ونقل التقنية الحديثة.4- العمل على إعداد الدراسات الاقتصادية والإحصاءات عن صادرات إمارة الشارقة، والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.5- العمل على إنشاء مركز معلومات، لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية والمحلية.6- تزويد الجهات الحكومية والخاصة، عند طلبها، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصاءات والدراسات التي تعدها الغرفة.7- إصدار الأدلة التجارية والصناعية والنشرات الدورية والمجلات التي تهدف إلى تنمية النشاط الاقتصادي. 8- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي تدعم مكانة اقتصاد الإمارة، وتقويته بما يسهم في زيادة فرص العمل والاستثمار.9- العمل على تنمية الصادرات وإعادة التصدير، وتشجيع الاستثمارات، والعمل على تحسين مستوى جودة المنتجات المحلية، بما يتوافق ومعايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لها.10- إقامة الفعاليات والمهرجانات للترويج لاقتصاد إمارة الشارقة، في قطاعاته التجارية والصناعية والمهنية والزراعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- إقامة المعارض والمؤتمرات التجارية المحلية والدولية والمشاركة فيها، بهدف الترويج الاقتصادي للإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.12- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية، وكذلك اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض التجارية الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة، والإشراف على أنشطتها.13- تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية والإدارية والقانونية للأعضاء، لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم على أسس اقتصادية سليمة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الهيئات المختصة بالدولة أو بالإمارة.14- تفعيل دور القطاع الخاص، مشاركاً رئيسياً في الاقتصاد المحلي، ورفع معدلات إسهامه في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.15- دراسة احتياجات مدن إمارة الشارقة ومناطقها، من المشروعات الاقتصادية، ورفع المقترحات بشأنها للجهات الحكومية المختصة.16- العمل على تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، للاستثمار في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.17- منح الفروع ومراكز التمثيل التصاريح اللازمة، لفتح فروع أو مراكز لها في إمارة الشارقة.18- الإسهام في نشر الوعي، بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط الشركات العاملة في الإمارة والقطاع الخاص، وتفعيل التزاماتهم تجاه المجتمع، وخلق أجواء من التنافس الحر بينهم.19- إنشاء مركز لحاضنات الأعمال لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية التسويقية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.20- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإدارتها واستثمارها، وبيعها، ورهنها باسم الغرفة، ولمصلحتها.21- الإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها.22- التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية، وتقارير الخبراء وعلى فواتير تصدير البضائع.23- التصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة.24- بيان فئات وتسجيل الأعضاء بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة بذلك.25- تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الجهات المعنية أو المحاكم أو ذوي العلاقة لدراسة الموضوعات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية، بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها أو تقدير الخسائر.26- تحديد العرف التجاري في الإمارة ومنح الشهادات بذلك.27- التوفيق والوساطة في المنازعات التجارية بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بناءً على طلب ذوي الشأن ووضع النظم والإجراءات اللازمة لذلك.28- إنشاء مراكز تجارية تابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خارج الدولة.29- أية اختصاصات أخرى يكلّفها بها حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وبموجب القانون، يُحظر على الغرفة، القيام بأي من الأعمال الآتية:1- المضاربات المالية.2- أي نشاط يؤثر سلباً في الثقة بالأسواق أو يشكّل منافسة لأعضائها.3- القيام بأي نشاط لا يدخل في الأغراض التي تستهدف تحقيق أهدافها واختصاصاتها، طبقاً لأحكام هذا القانون.وتتبع غرفة تجارة وصناعة الشارقة الأجهزة الآتية:1- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.2- مركز المعارض - إكسبو الشارقة.3- أية أجهزة أخرى يصدر قرار بتبعيتها للغرفة من حاكم الشارقة.ويتولى إدارة الغرفة مجلس إدارة، يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري.ويختار المجلس نائباً أولَ وثانياً للرئيس من بين أعضائه، في أول اجتماع له، ليحل محل الرئيس حال غيابه، بالطريقة التي يُحددها المجلس.وبين القانون أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يشكّل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ووضع القانون عدداً من الاشتراطات لعضوية المجلس، وهي:1- أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة.2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً، بإشهار إفلاسه، أو إدانته في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره.4- أن يكون مشتغلاً بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون مقر عمله الرئيسي بالإمارة. وأشار القانون إلى فقدان عضوية المجلس بالحالات الآتية:أ‌. فقدان شرط من شروط العضوية، وفقاً لأحكام هذا القانون.ب‌. الاستقالة الخطية.ج‌. التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه، وفقاً لأحكام هذا القانون.د‌. فقدان الأهلية لأي سبب كان.هـ. المرض المقعد الذي يتعذر معه ممارسة مهامه أو الوفاة.وإذا شغر منصب عضو المجلس، لأي سبب من الأسباب الواردة، فلحاكم الشارقة تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.وإذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم، وأصبح عدد أعضائه في أي وقت، أقل من النصف، تعد ولاية المجلس انقضت حكماً، ويُعيّن حاكم الشارقة مجلساً جديداً، وفقاً لأحكام هذا القانون. ووفقاً للقانون، فإن اجتماعات المجلس تكون كالآتي:1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة، مرة كل شهرين، على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس، قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.2- يجوز في حالة بحث موضوعات، يرى رئيس الغرفة أو المكتب التنفيذي بالغرفة، أنها ذات طبيعة مستعجلة، أن تُوجّه الدعوة لاجتماع المجلس، قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لانعقاده.3- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز عقد الاجتماع في أي وقت، بناءً على طلب خمسة من أعضاء المجلس على الأقل.4- تتخذ قرارات المجلس، بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.5- للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة، لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.ولا يجوز لعضو المجلس، أن يشترك في جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب، أو أي من اجتماعات لجان المجلس الدائمة، عند النظر في الأمور التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز للعضو أن يتعاقد مع الغرفة، أو أن يشارك في أحد المشروعات التي تنفذها.ولا يجوز- بدون عذر مقبول- أن يتغيب العضو، خلال عام ميلادي، عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات متقطعة للمجلس، أو أن يتغيّب عن حضور خمسة اجتماعات من اجتماعات لجانه الدائمة، أو مكتبه التنفيذي، سواء بصورة متتالية أو متقطعة.ويتولى مجلس إدارة الغرفة، مباشرة، أعمال الغرفة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها، وتنفيذ أغراض إنشائها، وله في سبيل ذلك، ممارسة الاختصاصات الآتية:1- رسم السياسة العامة للغرفة.2- اقتراح التشريعات المتصلة بأعمال الغرفة أو تنظيم شؤونها، ورفعها إلى حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.3- الموافقة على الإقراض والاقتراض، وطلب التسهيلات المصرفية.4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها واختصاصاتها، ونظام عملها.5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والميزانية التقديرية، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.6- تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد مكافآته.7- الموافقة على عقد الاتفاقات، والانضمام إلى الاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة.8- إيفاد الوفود والبعثات التجارية، والموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول في الإمارة، أو إقامة معارض دائمة في الخارج، وإصدار قرارات المشاركة في المعارض الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.9- إبداء الرأي في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية التي يُحيلها حاكم الشارقة، أو أي من المجلسين التنفيذي والاستشاري بالإمارة للغرفة.10- التصريح بإنشاء مجالس العمل، واعتماد اللوائح المنظمة لعمل وإجراءات الفروع ومراكز التمثيل.11- وضع اللوائح المنظمة لعمل وإجراءات مركز حاضنات الأعمال.12- اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.13- إصدار القرارات والأنظمة واتخاذ جميع الإجراءات التي تُحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها.14- أية اختصاصات أخرى يُكلّفها بها حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.كما يتولى رئيس المجلس مهام الإشراف العام على الغرفة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:1- رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.2- الدعوة إلى الاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.3- اعتماد محاضر جلسات المجلس.4- تلقي التقارير عن أداء اللجان.5- اعتماد القرارات والتوصيات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب.6- التوقيع على الاتفاقيات وعقود المعاملات، ومذكرات التفاهم، والشراكات التي تبرمها الغرفة.7- الأمر بالصرف من أموال الغرفة وتوقيع أوامر الصرف والشيكات والمستندات وجميع المعاملات المالية، وفقاً للحدود والصلاحيات التي يُحددها النظام المالي للغرفة.8- تمثيل الغرفة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجهات الخاصة داخل الدولة وخارجها وأمام القضاء، وله أن يوكل محامياً أو أكثر لتمثيل الغرفة والترافع عنها، وله حق الاتفاق على التحكيم في العقود التي تبرمها الغرفة مع الآخرين، وتعيين المحكمين.9- تفويض جزء أو بعض من صلاحياته وفقاً للأنظمة الصادرة عن المجلس.10- أية اختصاصات أخرى يُكلّفها به المجلس أو التي يُحيلها إليه.ويُشكّل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبيه، وأمين للصندوق من بين أعضاء المجلس، وثلاثة من الأعضاء يختارهم المجلس.وحدد القانون مهام المكتب التنفيذي، ويتولى المكتب المتابعة والرقابة على تنفيذ قرارات المجلس وعلى أجهزة الغرفة المالية والإدارية، وفقاً لأحكام النظام الداخلي والقرارات الصادرة عن المجلس، وله على وجه الخصوص:1- الإشراف على إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المجلس لإقرارها.2- دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس ورفع توصياته إليه.3- اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها.ويكون للغرفة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الغرفة ويكون مسؤولاً أمامه وأمام المكتب في أداء مهامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون للمدير عدد من المساعدين ويحدد النظام الداخلي اختصاصاتهم ومهامهم، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الغرفة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:1- إدارة الغرفة وتطوير نظام العمل بها، بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الغرفة، وما يصدر عنه من قرارات، ويكون مسؤولاً أمامه مسؤولية مباشرة.2- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الغرفة وتحقق تقدّمها وحسن استخدام مواردها، وعرضها على المجلس، ليُقرر ما يراه بشأنها.3- اقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة، وعرضها على المكتب التنفيذي.4- التوقيع عن الغرفة بالحدود المقررة له، وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس أو التي يفوضه بها.5- تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرمها الغرفة.6- حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.7- إصدار القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في الغرفة وتوقيع عقودهم وفقاً لأحكام لائحة الموارد البشرية الصادرة عن المجلس.8- إعداد التقارير عن سير العمل في الغرفة وتقديمها إلى المكتب.9- تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة والأجهزة الإدارية التابعة لها، عند طلبها، بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها من الجهات ذات العلاقة.10- تفويض غيره من موظفي الغرفة ببعض سلطاته أو اختصاصاته، وفقاً للأنظمة الصادرة عن المجلس.11- أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّفه بها مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها التنفيذي، أو رئيسها.ويتبع مركز المعارض - اكسبو الشارقة - للغرفة، ويعمل على أسس تجارية، ويحفّز الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة وينشّطها، بإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترويجية والمتخصصة، ويتحدد هيكله التنظيمي وإدارته ونظام عمله، بنظام خاص يصدر عن المجلس.وبموجب القانون، على جميع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية المرخّصة بمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة، الانتساب إلى عضوية الغرفة. ويمتنع على الجهات الحكومية قبول المعاملات المقدمة من المنشآت التجارية والصناعية والمهنية المرخّص لها بمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة، ما لم تكن عضواً منتسباً لها.ويُحدد النظام الداخلي للغرفة، شروط تقديم طلبات العضوية ومتطلباتها وإجراءاتها، والمستندات الواجب توافرها في الطلب، وتحديد آلية البت فيه، وبيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها في كل فئة.ويقضي القانون أن يلتزم الأعضاء المنتسبون إلى الغرفة بما يأتي:أ- الوفاء بالالتزامات التجارية الثابتة تجاه الآخرين.ب- عدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة وقواعد العرف التجاري.ج- سداد رسوم الانتساب للغرفة أو تجديده.د- التعاون مع الغرفة في حل المنازعات التجارية عن طريق إجراءات التوفيق والمصالحة التي تقوم بها الغرفة، بالرد على الشكاوى والاستفسارات.هـ- تجديد العضوية.ويجوز للغرفة تعليق العضوية، ويُحرم العضو من التمتع بخدماتها في حال إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها.ويحق للعضو الذي صدر بحقه قرار بتعليق عضويته، تقديم تظلم للمكتب، مبيناً فيه أسباب تظلمه من القرار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون القرار الذي يصدره المكتب في التظلم نهائياً.وحدد القانون حالات سقوط عضوية المنتسب للغرفة بالآتية:أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه.ب- تصفية المنشأة المنتسبة اختياراً أو بحكم قضائي.ج- عدم سداد رسوم العضوية السنوية لمدة عام ميلادي.د- فقدان أي شرط من شروط العضوية، وفق ما يحدده النظام الداخلي للغرفة.هـ- صدور قرار مسبب من المجلس، بسبب تكرار مخالفة العضو للعرف التجاري أو الامتناع، دون سبب قانوني أو عذر مقبول، عن الوفاء بالتزاماته التجارية الثابتة تجاه الآخرين التي أقر بها أمام المجلس أو أي لجنة من لجانه الدائمة.ويجوز لمن سقطت عضويته في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، من هذه المادة طلب إعادة قيده وعضويته للغرفة، إذا ردّ إليه اعتباره، وكما يجوز لمن سقطت عضويته طبقاً للفقرات (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة، التظلم للمجلس، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً.وتتكون الموارد المالية للغرفة من:1- المخصصات الحكومية.2- الإيرادات الذاتية للغرفة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.3- ريع استثمار موارد الغرفة.4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.تخضع حسابات الغرفة للرقابة المالية اللاحقة من قبل دائرة الرقابة المالية بالإمارة.بناءً على اقتراح المدير العام للغرفة، واعتماد مجلس إدارة الغرفة يصدر الهيكل التنظيمي للغرفة بقرارٍ من المجلس.وتُعدّ أموال الغرفة أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكل أشكالها وأنواعها.ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس قراراً بالرسوم التي تستوفيها الغرفة.ويحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 2003، بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، على أن يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :