أبلغ مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين «الإمارات اليوم»، بأنه لا يجوز تعويض اليوم الأول من إجازة عيد الفطر المبارك بيوم آخر، إذا صادف يوم العطلة الأسبوعية (الجمعة)، مؤكداً أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا ما صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه. وأصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً بأن يكون يوما الأول والثاني من شهر شوال لعام 1439هجرية إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وينص القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، على أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين، باستثناء العمّال الذين يعملون بأجر يوميّ، فإذا اقتضت الظروف العمل أثناء هذه العطلة، فيحق للعامل أن يحصل على إجازة في يوم آخر، أو أن يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر. وحسب القانون يحقّ للعمّال الحصول على عطلة رسمية ليوم واحد بأجر كامل في أيام رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية والإسراء والمعراج والمولد النبوي واليوم الوطني ويوم الشهيد، وليومين في عيد الفطر، ولثلاثة أيّام تشمل يوم عرفة وعيد الأضحى. وفي ما يتعلق بالعمل أثناء العطلات الرسمية، أفاد القانون بأنه إذا طُلب من العامل العمل في يوم عطلة رسميّة، يتم منحه عطلة في يوم آخر، مع زيادة على الأجر الأساسي لذلك اليوم بنسبة 50%، فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، تتم زيادة أجره الأساسي لذلك اليوم بنسبة 150%.
مشاركة :