ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على طلب بعض المعلمات السابقات «التعويض عن الإجازات الصيفية لأعوام سابقة لم يسبق لهن الحصول عليها لتزامنها مع إجازة وضع». وقالت الوزارة إنها درست الموضوع في ضوء النصوص النظامية ذات العلاقة، مستندة إلى منطوق الفقرة (أ) من المادة (136) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تتعلق بتكليف مَن يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله فقط ولا يمتد ليشمل أي حالات أخرى كإجازة الوضع أو عدة الوفاة أو غيرها، وبالتالي فإنه متى ما تزامنت إجازة الوضع مع العطلة الصيفية لمن هن مشمولات باللائحة التعليمية؛ فإنه ليس هناك نص نظامي يتيح تعويضهن عن كامل العطلة الصيفية أو مقدار الحد الأدنى 36 يوماً وأن رصيد الإجازات بالنسبة للمشمولين باللائحة التعليمية غير منطقي لكونه لا سبيل للتمتع بإجازتهم العادية سوى في فترة العطلة الصيفية، وهو يختلف عن وضع العاملين في مجال التعليم من غير المعلمين، من حيث إمكانية تمتعهم بإجازاتهم العادية في أي وقت خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مشاركة :