تأييد قرار «الصناعة» إلغاء عقد إيجار قطعة أرض صناعية

  • 6/17/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى بحريني طالب فيها بإلزام وزارة التجارة والصناعة أن تؤدي إليه تعويضا قدره 5001 دينار، لإلغاء عقد إيجار قطعة أرض صناعية بالمعامير، حيث قام بإنشاء محلات ومخازن ومكاتب على هذه الأرض. كان المدعي قد أوضح في دعواه أنه في 5/12/2016 فوجئ بخطاب من الوزارة مفاده إلغاء عقد الإيجار وسحب قطعة الأرض وعدم تجديد العقد، وقالت المحكمة إن العقد يعتبر إداريًا إذا كان أحد طرفيه شخصًا معنوياً عامًا ومتصلًا نشاطه بمرفق عام، ومتضمنًا شروطًا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وأن الإدارة حينما تبرم عقدًا من العقود لا يعد بذاته عقدا إداريًا؛ حيث إن العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريًا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص. وحيث إنه من المقرر أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى. وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن. وأشارت المحكمة الى أن من الثابت في الدعوى أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة -وهي شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعي عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي في 1/4/1992، وقد أكد العقد أحقية الحكومة في إنهاء الاتفاقية محل التداعي في حالة إخلال المستأجر -المدعي- بأي بند ويجوز للحكومة عند انتهاء هذه الاتفاقية أن تأمر المستأجر بإخلاء الأرض المستأجرة من المباني والأسوار والمعدات والماكينات والمواد المخزنة والمخلفات الصناعية على نفقته الخاصة، وألزم العقد المستأجر عدم التأجير من الباطن أو التنازل عن حيازة الأرض المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة مسبقًا على ذلك، وهو ما يكشف عن نية جهة الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي. وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية من قبل الوزارة كان بسبب عدم التزام المدعي بإزالة مخالفة التأجير من الباطن، وسكن العمال وسوء استغلال القسيمة الصناعية وعدم التزامه بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها رغم المهل التي تم منحها له، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب لمسؤولية جهة الإدارة المدعى عليها، ولا يكون ثمة وجه وقد سقط ركن الخطأ لبحث عناصر الضرر المدعى به، وبالتالي تصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :