المحكمـة تؤيـد قــرار وزارة الصنــاعــة والتجارة سحب وإلغاء قسيمة صناعية

  • 9/7/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الادارية الكبرى برفض دعوى بوقف قرار وزارة الصناعة والتجارة سحب وإلغاء قسيمة صناعية بمنطقة شمال سترة الصناعية، وألزمت المدعي بالمصروفات. وقد طالب المدعي بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 91/2018 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 19/11/2018 بصفة مستعجلة، وبإلغاء القرار الإداري رقم 91/2018 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 19/11/2018، وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه استأجر القسيمة الصناعية موضوع التداعي الكائنة بمنطقة شمال سترة الصناعية، وقد فوجئ بصدور القرار رقم 91/2018 بسحب وإلغاء تلك القسيمة، وذلك لعدم التزام المدعي بإنهاء أعمال البناء للقسيمة الصناعية من تاريخ تسلمها وعدم التزامه بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وقد تظلم من هذا القرار إلا أنه تم رفض تظلمه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا نشاطه بمرفق عام، ومتضمنا شروطًا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، وحيث إنه من المستقر عليه فى هذا الشأن أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضى في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى. وكان الثابت من الأوراق أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة -وهي شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعي عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي بتاريخ 19/2/2006، وقد تضمن البند (5) فقرة (2) من هذا العقد أحقية الحكومة في إنهاء هذه الاتفاقية فورًا في أي وقت أثناء فترة سريانها إذا أخل المستأجر بأي تعهد أو شرط من شروط هذه الاتفاقية، الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي. لما كان ذلك، وإذ أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 91 لسنة 2018 بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي، وذلك لعدم التزام المدعي بإنهاء أعمال البناء للقسيمة الصناعية من تاريخ تسلمها وعدم التزامه بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وكان المقرر أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، مؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء الاتفاقية محل التداعي -حتى لو اتسم بالتعسف- لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 192/1/2 من قانون المرافعات، فقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :