حذرت النيابة العامة من حمل السلاح أو الذخيرة أو الاتجار بهما. وقالت النيابة العامة في تغريدة لها إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر
مشاركة :