النيابة: السجن 15 سنة وغرامة 150 ألفًا عقوبة حمل السلاح الحربي
6/18/2018
00:00
11
0
0
نقل من موقع
أكدت النيابة العامة، أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.