ورد إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، سؤال يقول "ما حكم بناء المسجد من مال الزكاة؟وأجاب مستشار المفتي فى برنامجه "دقيقة فقهية" على إذاعة القرآن الكريم، أن الأصل فى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية فى الواردة فى قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).وأشار إلى أن مصارف الزكاة تخرج للإنسان فهو مقدم على البنيان فنصرفها للفقراء والمساكين والغارمين، أما المسجد فله مصادر عدة منها الصدقات والتبرعات والوقف والهبات لأن المسجد يبنيها الكثير أما الفقراء فيجب الإعتناء به ولذا جعل مصارف الزكاة محورها الإنسان.
مشاركة :