ما حكم الشرع في ارتداء المرأة الملابس الملونة

  • 6/21/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.وأوضح خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها اللذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، سورة النور.وأضاف أن لبس النقاب قد يكون من العرف في بعض البيئات، وليس من الضرورة فليس النقاب واجباً.

مشاركة :