قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في الحج ليست مُلزمة بلون مُحدد لملابس إحرامها، كما أنها ليست محددة بنوع معين مثل الرجل.وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل المرأة في الحج لابد أن تلبس البياض أو السواد؟»، أنه لا يُشترط أن تلبس المرأة في الحج لون بعينه، لا الأسود ولا الأبيض، مشيرًا إلى أنها لو لبست البياض لكان أحسن.وأضاف أنها ليست مُلزمة بثياب بعينها كما للرجل، والذي يرتدي الرداء والإزار والنعل، إلا أنه يُشترط في ملابس الإحرام للمرأة أن تكون ساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ألا تكون لافتة للنظر، ويُحظر عليها ارتداء النقاب والقفازات
مشاركة :