براءة متهم باستيراد سلاح ناري لعدم كفاية الأدلة

  • 6/22/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما باستيراد سلاح ناري و28 طلقة بتهريبها عن طريق البر، والمتاجرة في الأسلحة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك لعدم مشاهدة شاهد الإثبات للواقعة، كما جاءت أقواله سمعية من مصادره السرية المجهولة. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 26 فبراير 2018 حاز سلاحا ناريا (مسدس) و(طلقات نارية) بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما استورد سلاحا ناريا وطلقات موضوع التهمة أولا، كما أنه اتجر في الأسلحة. وأكد شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات إليه تفيد بقيام المتهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الترويج والبيع بمقابل مادي، وأكدت تحرياته السرية صحة هذه المعلومات، وأن المتهم سيقوم بتهريب سلاح إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، كما قام المتهم بعرض بيعه لأحد المصادر السرية مقابل مبلغ 500 دينار. واتفق المصدر السري مع المتهم من خلال التواصل به عبر الهاتف، وذلك تحت سمع وبصر الشاهد، وتبين أن السلاح عبارة عن فرد وتم الاتفاق بأن يكون مكان التسليم بمنطقة أمواج بالقرب من أحد الفنادق، مقابل 500 دينار. وأعد كمين لضبطه متلبسًا واصطحاب المصدر السري بمعرفة فريق الضبط إلى المكان المتفق عليه، وقام المتهم بتسليم المصدر السري السلاح وقد تواصل المصدر السري مع فريق الضبط وأخبرهم باستلامه السلاح الناري فتم القبض على المتهم بمعرفة القوة المرافقة وتفتيشه بمعرفتهم ولم يتذكر ما هي المضبوطات التي تم العثور عليها. وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح الناري عبارة عن مسدس ناري إسباني الصنع عيار (6.35 مم) مع مخزن بسعة عدد 7 طلقات بالإضافة إلى علبة كرتونية بداخلها عدد 21 طلقة وأن السلاح والطلقات صالحان للاستعمال، فيما أكد تقرير شعبة البصمات خلو السلاح من آثار للبصمات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أقوال شاهد الإثبات جاءت مبهمة ولم يشاهد واقعة ضبط المتهم أو المضبوطات التي تم العثور عليها بل جاءت أقواله سمعية من أحد مصادر السرية المجهولة والتي لم يفصح عنها بل انه انفرد بالشهادة ولم يفصح عمن قام بالقبض على المتهم وتفتيشه ومن رجال الضبط الذين ضبطوا السلاح والطلقات المضبوطة ومن ثم فإن المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم فضلا عن عدم كفاية أدلة الثبوت. واعتبرت المحكمة أن دليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلا معتبرًا في الإدانة، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم.

مشاركة :